Pemberi Aman Dari Pelanggaran Sumpah

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
174

Pemberi Aman Dari Pelanggaran Sumpah

معطية الأمان من حنث الأيمان

Penyiasat

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Penerbit

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

وهو قول مالك١، وداود٢، وقالا: يجبر على رجعتها لظاهر أمره صلى الله عليهن وسلم برجعتها٣.

١ التفريع: ٢/٧٣، الشرح الصغير: ٢/٥٣٨. ٢ المحلى: ١٠/١٦٢-١٦٣. ٣ المصادر السابقة، وبداية المجتهد: ٢/٦٦، وحديث الأمر بالرجعة سبق ذكره ص١٨٦.

(فصل: الطلاق الثلاث) وإيقاع ثلاث١ ولو بكلمات في طهر لم يصبها فيه –لا بعد رجعة أو عقد- محرم٢. وفي رواية عن أحمد٣: أن جمع الثلاث بفم غير محرم. اختارها الخرقي٤. وهي مذهب الشافعي٥وأبي ثور٦ وداود٧.

١ في (ب) "الثلاث". ٢ منتهى الإرادات: ٢/٢٥١. ٣ الإنصاف: ٨/٤٥٢. ٤ مختصر الخرقي: ١٨٥. ٥ اختلاف الحديث للشافعي: ١٨٩، الأم: ٥/١٩٦-١٩٧، الحاوي: ١٠/١١٨-١١٩. ٦ الإشراف: ٤/١٦٣. ٧ المحلى: ١٠/١٧٣.

1 / 189