168

Pemberi Aman Dari Pelanggaran Sumpah

معطية الأمان من حنث الأيمان

Penyiasat

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Penerbit

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

فصل: التوكيل في الطلاق
...
(فصل)
ومن صح طلاقه من بالغ ومميز يعقله صح توكيله وتوكله فيه١، ولوكيل لم يحد له موكله حدا أن يطلق متى شاء، لا وقت بدعة، فإن فعل حرم ولم يقع٢ خلافا لصاحب الإقناع٣.
وليس لوكيل أن يطلق أكثر من واحدة إلا أن يجعله له٤، ولا يملك الوكيل تعليق الطلاق على شرط إلا أن يأذن له موكله٥، وإن وكل اثنين لم ينفرد أحدهما بالطلاق إلا بإذن من الموكل٦، وإن قال لزوجته: "طلقي نفسك" كان لها ذلك متراخيا كوكيل٧، ويبطل توكيل زوجة أو غيرها٨ برجوع زوج عنه٩، وبما يدل على الرجوع كوطء؛ لأن ذلك عزل ١٠، وتملك زوجة الثلاث في: "طلاقك بيدك"١١

١ المغني: ١٠/٣٨٥، هداية الراغب: ٤٨٠.
٢ الإنصاف: ٨/٤٤٤-٤٤٥.
٣ الإقناع: ٤/٥.
٤ الشرح الكبير: ٤/٤٠٩.
٥ الكشاف: ٥/٢٦٨-٢٦٩.
٦ المقنع: ٣/١٢٦.
٧ كشف المخدرات: ٢/١٢٤.
٨ في (أ)، (ب) "أو غيرها في طلاق".
٩ "عنه" أسقطت من (ب) .
١٠ شرح المنتهى: ٣/١٢٢-١٢٣.
١١ غاية المنتهى: ٣/١٠٩.

1 / 183