157

Pemberi Aman Dari Pelanggaran Sumpah

معطية الأمان من حنث الأيمان

Penyiasat

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Penerbit

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

يجب لتركها عفة، ولتفريطها في حقوق الله تعالى.
قال الشيخ١: "إذا كانت تزني لم يكن له أن يمسكها على تلك الحال بل يفارقها وإلا كان ديوثا" انتهى.
ويجب على المولي بعد التربص إن أبي الفيئة، وطلاق الحكمين في الشقاق إذا رأيا ذلك٢، ويحرم في حيض أو طهر أصابها فيه، وهو مجمع٣ على تحريمه٤، ويسمى طلاق بدعة.
واختار الشيخ تقي الدين٥، وتلميذه ابن القيم٦: عدم الوقوع في حيض أو صهر أصابها فيه، نص عليه في الإنصاف٧ عنهما.
والزوجة كالزوج فيسن لها أن تختلع إن ترك حقا لله تعالى٨، ولا تجب طاعة أبويه ولو عدلين في طلاق/٩ أو منع من تزويج نصا١٠.

١ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ٣٢/١٤٣، الإقناع: ٤/٢.
٢ المغني: ١٠/٣٢٣.
٣ "مجمع" أسقطت من (ب) .
٤ بدائع الصنائع: ٣/٩٣-٩٤، بداية المجتهد: ٢/٦٣، الحاوي: ١٠/١١٤، الإفصاح: ٢/١٤٨، الإقناع: ٣/١٢٧.
٥ مجموع الفتاوى: ٣٣/٧، الاختيارات: ٤٣٨.
٦ زاد المعاد: ٥/٢٢١-٢٤١.
٧ الإنصاف: ٨/٤٤٨.
٨ كشاف القناع: ٥/٢٦٢.
٩ نهاية لـ (٣٥٩ من (ب) .
١٠ مجموع الفتاوى: ٣٣/١١٢، شرح المنتهى: ٣/١١٩.

1 / 172