Pemberi Aman Dari Pelanggaran Sumpah

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
129

Pemberi Aman Dari Pelanggaran Sumpah

معطية الأمان من حنث الأيمان

Penyiasat

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Penerbit

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

فصل: المسمى اللغوي ... (فصل) واللغوي١: ما لم يغلب مجازه على حقيقته. فمن حلف لا يأكل لحما حنث بأكل لحم يحرم كخنزير، وغير مأكول فيقول عامة علماء الأمصار٢، قاله٣ الشرح٤ وأما السمك فظاهر المذهب: أنه بحنث بأكله٥. وبه قال مالك٦،وأبو يوسف٧. وعند أبي حنيفة٨، والشافعي٩: لا يحنث؛ لأنه لا ينصرف إليه اطلاق اسم اللحم. ولا يحنث بأكل مخ/١٠ وكبد وكلية وشحمها، وطحال، وكرش ومصران وقلب،

١ الإقناع: ٤/٣٤٥، شرح المنتهى: ٣/٤٣٨. ٢ انظر: الاختيار: ٤/٦٧، القوانين: ١٠٩، حلية العلماء: ٧/٢٦٦-٢٦٧، المغني: ١٣/٦٠٢. ٣ في (ب): "قال". ٤ الشرح الكبير: ٦/١٢١. ٥ المقنع لابن البنا: ٣/١٢٧١، الإفصاح: ٢/٣٣٠. ٦ التفريع: ١/٣٨٥. ٧ وذكر فقهاء الحنفية أن هذه رواية شاذة عن أبي يوسف، وأما الرواية المشهورة عنه فهي: أنه لا يحنث كقول أبي حنيفة. وانظر مجمع الأنهر: ١/٥٥٨. ٨ المبسوط: ٨/١٧٦، تبيين الحقائق: ٣/١٢٧. ٩ التنبيه: ١٩٦. ١٠ نهاية لـ (٢٧) من (ب) .

1 / 142