Pemberi Aman Dari Pelanggaran Sumpah

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
127

Pemberi Aman Dari Pelanggaran Sumpah

معطية الأمان من حنث الأيمان

Penyiasat

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Penerbit

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

ومن حلف١ لا يشم وردا أو بنفسجا، فشم دهنهما أو ماء الورد، فقال القاضي٢: لا يحنث. وهو مذهب الشافعي٣ وقال أبو حنيفة٤: يحنث بشم دهن البنفسج لأنه يسمى بنفسجا لا بشم ماء٥ الورد. وإن شم ذلك يابسا حنث٦، خلافا لبعض الشافعية٧. ومن/٨ حلف لا يشم طيبا فشم نبتا ريحه طيب كالخزامى، أو حلف لا يذوق شيئا فازدرده٩ ولو لم يدرك مذاقه حنث١٠. تتمة: قال ابن هشام١١ في المغني١٢ في (أل) الجنسية: "والله لا أتزوج النساء، ولا ألبس الثياب يقع بالواحدة منها".

١ من قوله "ومن حلف" ... إلى "الشافعي" أسقط من (ب) . ٢ قوله في المغني: الصفحة السابقة. ٣ المهذب الصفحة السابقة. ٤ المبسوط: ٩/٢٧-٢٨. ٥ "ماء" أسقطت من (ب) . ٦ شرح منتهى الإرادات: ٣/٤٣٧. ٧ انظر: حلية العلماء: ٧/٢٧٦. ٨ نهاية لـ (٢٥) من (أ) . ٩ أي: ابتلعه. ١٠ الفروع: ٦/٣٨٤، المبدع: ٩/٣٠٨، غاية المنتهى: ٣/٣٨٣. ١١ جمال الدين عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري الحنبلي، العلامة النحوي المشهور، كان كثير العبادة، من مصنفاته: (مغني اللبيب عن كتب الأعاريب)، (شذور الذهب)، (قطر الندى)، مات سنة (٧٦١هـ) بمصر. ترجمته في: المقصد الأرشد: ٢/٦٦، شذرات الذهب: ٨/٣٢٩، السحب الوابلة: ٢٦٩. ١٢ المغني لابن هشام: ١/٦٢.

1 / 141