120

Pemberi Aman Dari Pelanggaran Sumpah

معطية الأمان من حنث الأيمان

Penyiasat

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Penerbit

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

ما يتناوله الاسم١.
ويقدم شرعي فعرفي فلغوي٢.
فإن لم تختلف بأن لم يكن له إلا مسمى واحد كسماء، وأرض، ورجل، وإنسان ونحوها/٣ انصرف إلى مسماه بلا خلاف٤.
فالشرعي: ماله موضوع شرعا وموضوع لغة: كالصلاة والزكاة والصوم والحج ونحو لك٥.
فاليمين المطلقة تنصرف إلى الموضوع الشرعي، وتتناول الصحيح منه، بخلاف الفاسد؛ لأنه ممنوع شرعا، فمن حلف لا ينكح، أو لا يبيع، أو لا يشتري- والشركة والتولية والسلم والصلح على مال شراء – فعقد عقدا فاسدا من بيع أو نكاح أو شراء لم يحنث٦.
وبه قال الشافعي٧.

١ هذا المذهب، وقيل: يقدم ما يتناوله الاسم على التعيين.
وانظر الكافي: ٤/٣٩٥، المحرر: ٢/٧٥، الإنصاف: ١١/٦٠.
٢ على الصحيح من المذهب.
وانظر الإنصاف: ١١/٦١، دليل الطالب: ٣٢٩.
٣ نهاية لـ (٢٣) من (أ) .
٤ المغني: ١٣/٦٠٣، المبدع: ٩/٢٨٩.
٥ المقنع: ٣/٥٧٦.
٦ هذا الصحيح من المذهب، وعن أحمد رواية: أنه يحنث في البيع وحده، وقيل: يحنث في بيع ونكاح مختلف فيه.
وانظر الهداية: ٢/٣٦، الإنصاف: ١١/٦١، منار السبيل: ٢/٣٩٢.
٧ الحلية: ٧/٢٨٨، مغني المحتاج: ٤/٣٥٠.

1 / 134