169Muctarak Aqranمعترك الأقران في إعجاز القرآن، ويسمى (إعجاز القرآن ومعترك الأقران)Jalaluddin al-Suyuti - 911 AHجلال الدين السيوطي - 911 AHEdisiالأولى ١٤٠٨ هـTahun Penerbitan١٩٨٨ مGenre-genreMeanings of the Qur'aninimitability of the Quran•Wilayah-wilayahSyriaMesirArab SaudiIndiaYamanMaghribiSenegal•Empayar & EraMamlukṬāhirds (Yaman Selatan, Tihāma al-Miqrāna, Juban), 858-923 / 1454-1517WattasidSultan Delhiوكقوله: (واخْفِض لهما جَنَاحَ الذّل من الرحمة) .على الظاهر، لاستحالة أن يكون للإنسان أجنحة، فيُحمل على الخضوع وحسن الخلق.وقد يكون مشتركا بين حقيقتين أو حقيقة ومجاز ويصلح حمله عليهما جميعًا.فيُحمل عليهما سواء، فلهذا قلنا هل يجوز استعمال اللفظ في معنييه أم لا، ووجهه على هذا أن يكون اللفظ قد خوطب به مرتين: مرة أريد هذا، ومرة أريد هذاومن أمثلته أيضًا: (ولا يُضَارّ كاتِبٌ ولا شَهيد)، فإنه يحتمل ولا يضار الكاتبُ والشهيد صاحبَ الحق بجوْرٍ في الكتابة والشهادة، ولا يضارر -بالفتح: أي لا يضرهما صاحبُ الحق بإلزام ما لا يلزم وإجبارهما على الكتابة والشهادة.ثم إن توقفت صحة دلالة اللفظ على إضمارٍ سميت دلالة اقتضاء، نحو:(واسأل القرية)، أي أهلها، وإن لم تتوقف ودل اللفظ على مالم يقصد به سميت دلالة إشارة، كدلالة قوله تعالى: (أحِلّ لكم ليلةَ الصيامالرّفَث إلى نسائكم) - على صحة صَوْم من أصبح جُنُباْ، إذإباحة الجماع إلى طلوع الفجر تستلزم كونه جنبًا في جزء من النهار.وقد حكي هذا الاستنباط عن محمد بن كعب القُرَظي.فصلوالمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، وهو قسمان: مفهوم موافقة.ومفهوم مخالفة.فالأول: ما يوافق حكمه المنطوق، فإن كان أولى سُمّي فحوى الخطاب.كدلالة: (فلا تَقُلْ لهما أفّ) - على تحريم الضرب لأنه أشد.وإن كان مساويًا سمّي لحن الخطاب، أي معناه، كدلالة: (إن الذين يأكلونأموالَ اليتامَى ظلْمًا) - على تحريم الإحراق، لأنه مساوٍ للأكل فيالإتلاف.1 / 170SalinKongsiTanya AI