Muctamad Fi Usul Fiqh
المعتمد في أصول الفقه
Penerbit
دار الكتب العلمية
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
١٤٠٣
Lokasi Penerbit
بيروت
Genre-genre
Usul Fiqh
تفعلوه فَلم نفعله لم نَكُنْ عصاة وَلِهَذَا يُوصف تَارِك الْوَاجِب بِأَنَّهُ عاصي لله وَلَا يُوصف تَارِك النَّوَافِل بذلك وَلَا فصل بَينهمَا إِلَّا لِأَن إِيجَابه الْفِعْل علينا يحظر الاخلال بِهِ وترغيبه إيانا فِيهِ من غير إِيجَاب لَا يحظر علينا تَركه فَلذَلِك لم نَكُنْ بِتَرْكِهِ عاصين وَأَيْضًا فان العَاصِي لِلْقَوْلِ مقدم على مُخَالفَته وَترك مُوَافَقَته وَلَيْسَ تَخْلُو مُخَالفَته إِمَّا أَن تكون بالاقدام على مَا يمْنَع مِنْهُ الْآمِر فَقَط أَو قد يثبت بالاقدام على مَا لَا يتَعَرَّض لَهُ الْآمِر بِمَنْع وَلَا إِيجَاب وَلَيْسَ يجوز هَذَا الْأَخير لأَنا لَو كُنَّا عصاة للامر بِفعل مَا لم يمْنَع مِنْهُ لوَجَبَ إِذا أمرنَا الله سُبْحَانَهُ بِالصَّلَاةِ غَدا فتصدقنا الْيَوْم أَن نَكُون عصاة لذَلِك الْأَمر بصدقتنا الْيَوْم فَبَان أَن مُخَالفَة الْآمِر إِنَّمَا تثبت بالاقدام على مَا يمْنَع مِنْهُ فاذا كَانَ تَارِك مَا أَمر بِهِ عَاصِيا للامر والعاصي للامر هُوَ الْمُقدم على مُخَالفَة مُقْتَضَاهُ والمقدم على مُخَالفَة مُقْتَضَاهُ مقدم على مَا يحظره الْآمِر وَيمْنَع مِنْهُ ثَبت أَن ترك الْمَأْمُور بِهِ يمْنَع مِنْهُ الْآمِر ويحظره وَهَذَا هُوَ معنى الْوُجُوب
إِن قيل أَلَيْسَ المشير قد يَقُول لمن أَشَارَ عَلَيْهِ قد أَشرت عَلَيْك فعصيتني وَلم يدل ذَلِك على الْإِيجَاب قيل إِنَّا نقُول فِي لَفْظَة افْعَل إِنَّهَا دُعَاء إِلَى الْفِعْل وَمنع من الاخلال بِهِ وَأَن ظَاهرهَا يَقْتَضِي أَن الْمُسْتَعْمل لَهَا استعملها فِي هَذَا الْمَعْنى وَهَذِه حَالَة المشير إِذا قَالَ لغيره افْعَل كَيْت وَكَيْت فَهُوَ الرَّأْي والحزم لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَدعُوهُ الى فعل الحزم وَترك الْإِخْلَال بِهِ والمستشير ايضا إِنَّمَا يطْلب مِنْهُ أَن يُشِير عَلَيْهِ بِالرَّأْيِ الَّذِي لَا معدل عَنهُ يبين مَا قُلْنَاهُ أَن المشير لَو قَالَ لَهُ الأولى أَن تفعل كَذَا وَإِن تركته لم يكن بِهِ بَأْس فَتَركه لَا يُقَال إِنَّه قد عَصَاهُ كَيفَ يكون قد عَصَاهُ وَقد رخص لَهُ فِي التّرْك وَإِنَّمَا يكون عَاصِيا لَهُ إِذا قَالَ لَهُ الرَّأْي أَن تفعل كَذَا وَهُوَ الأولى وَافْعل لِأَن الأولى فِي الرَّأْي هُوَ الأحزم والأحوط وَمَا هَذِه سَبيله فالمشير يُوجِبهُ وَلَا يرخص فِي تَركه وان لم يلْزم المستشير قبُول إِيجَابه ويلزمنا قبُول إِيجَاب الله وَرَسُوله ص =
1 / 54