Muctamad Fi Usul Fiqh
المعتمد في أصول الفقه
Penerbit
دار الكتب العلمية
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
١٤٠٣
Lokasi Penerbit
بيروت
Genre-genre
Usul Fiqh
مُعظم فَائِدَة قَوْلنَا أَسد وَمن يُسَمِّي الشجاع أسدا فانه يَعْنِي شجاعته ﷺ َ - بَاب فِي أَن قَوْلنَا أَمر إِذا وَقع على القَوْل مَا الَّذِي يُفِيد ﷺ َ -
اعْلَم أَنه يُفِيد امورا ثَلَاثَة أَحدهَا يرجع إِلَى القَوْل فَقَط وَهُوَ أَن يكون على صِيغَة الاستدعاء والطلب للْفِعْل نَحْو قَوْلك لغيرك افْعَل وليفعل والآخران يتعلقان بفاعل الْأَمر أَحدهمَا أَن يكون قَائِلا لغيره افْعَل على طَرِيق الْعُلُوّ لَا على طَرِيق التذلل والخضوع وَالْآخر أَن يكون غَرَضه بقوله افْعَل أَن يفعل الْمَقُول لَهُ ذَلِك الْفِعْل وَذَلِكَ بِأَنَّهُ يُرِيد مِنْهُ الْفِعْل أَو بِأَن يكون الدَّاعِي لَهُ إِلَى قَوْله افْعَل أَن يفعل الْمَقُول لَهُ الْفِعْل وَلَيْسَ يَلِيق الْفَصْل بَين الْمَوْضِعَيْنِ باصول الْفِقْه
أما الشَّرْط الأول فَلَا شُبْهَة فِي أَن اسْم الْأَمر يَقع حَقِيقَة على مَا هُوَ من القَوْل بِصِيغَة افْعَل أَو ليفعل فانه لَا يَقع على سَبِيل الْحَقِيقَة على الْخَبَر وَالنَّهْي وَالتَّمَنِّي وَلذَلِك لَا يُقَال لفاعل ذَلِك آمُر
وَأما الشَّرْط الثَّانِي فَبين أَيْضا وَهُوَ أولى من ذكر علو الرُّتْبَة لِأَن من قَالَ لغيره افْعَل على سَبِيل التضرع إِلَيْهِ والتذلل لَا يُقَال إِنَّه يَأْمُرهُ وَإِن كَانَ أَعلَى رُتْبَة من الْمَقُول لَهُ وَمن قَالَ لغيره افْعَل على سَبِيل الاستعلاء عَلَيْهِ لَا على سَبِيل التذلل لَهُ يُقَال إِنَّه أَمر لَهُ وَإِن كَانَ أدنى رُتْبَة مِنْهُ وَلِهَذَا يصفونَ من هَذِه سَبيله بِالْجَهْلِ والحمق من حَيْثُ أَمر من هُوَ أَعلَى رُتْبَة مِنْهُ
وَأما الشَّرْط الثَّالِث وَهُوَ الارادة فمختلف فِيهِ بالْخبر بِهِ لَا بِشَرْطِهِ لقولها إِن الله يَأْمر بِالطَّاعَةِ وَلَا يريدها وَمن الْفُقَهَاء من يَقُول إِن الْأَمر أَمر لصيغته وَذَلِكَ يُوهم أَنهم يَقُولُونَ إِنَّه اسْتحق الْوَصْف بانه أَمر لصيغته والبغداديون من أَصْحَابنَا يَقُولُونَ إِن الْأَمر أَمر لعَينه وَالْكَلَام فِي هَذِه المسئلة يكون من وَجْهَيْن أَحدهمَا أَن نفرض أَن لِلْأَمْرِ حكما لاختصاصه بِهِ
1 / 43