Muctamad Fi Usul Fiqh
المعتمد في أصول الفقه
Penerbit
دار الكتب العلمية
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
١٤٠٣
Lokasi Penerbit
بيروت
Genre-genre
Usul Fiqh
ذَلِك لِأَنَّهُ قد حصل بَين الْمَأْمُور بِهِ والمنهى عَنهُ تغاير وانفصال فصح أَن تثبت الْمصلحَة مَعَ أَحدهمَا دون الآخر وَإِذا أمكن هَذَا الْقسم الَّذِي ذَكرْنَاهُ بَطل القَوْل بِأَنَّهُ لَا بُد من أَن يدل إِمَّا على البداء وَإِمَّا على تعبد قَبِيح وَالله أعلم ﷺ َ - بَاب فِي شَرَائِط النّسخ ﷺ َ -
اعْلَم أَن لوصف النّسخ نسخا ولصحته وَحسنه شُرُوط وَقد ألحق بهَا مَا لَيْسَ مِنْهَا أما شُرُوط الْوَصْف فَأن يكون الحكمان النَّاسِخ والمنسوخ شرعيين لِأَن الْعَجز يزِيل التَّعَبُّد الشَّرْعِيّ وَلَا تُوصَف إِزَالَته بِأَنَّهَا نسخ وَالشَّرْع يزِيل حكم الْعقل وَلَا تُوصَف إِزَالَته بِأَنَّهَا نسخ وَمن شُرُوطه أَن يكون النَّاسِخ مُنْفَصِلا عَن الْمَنْسُوخ إِمَّا فِي الْجُمْلَة أَو فِي التَّفْصِيل وَذَلِكَ أَن الْمُتَّصِل بالمنسوخ ضَرْبَان غَايَة وَغير غَايَة فَمَا لَيْسَ بغاية هُوَ أَن يَقُول الله ﷿ صلوا أَيَّام الْجُمُعَة لَا تصلوا الْجُمُعَة الْفُلَانِيَّة والغاية ضَرْبَان أَحدهمَا غَايَة مجملة وَالْآخر مفصلة فاسم النّسخ لَا يثبت مَعهَا كَقَوْل الله ﷿ ﴿ثمَّ أَتموا الصّيام إِلَى اللَّيْل﴾ وَأما المجملة فاسم النّسخ يثبت مَعهَا إِذا فصلت نَحْو قَول الله سُبْحَانَهُ ﴿فأمسكوهن فِي الْبيُوت حَتَّى يتوفاهن الْمَوْت﴾ الْآيَة فَلَمَّا دلّ الدَّلِيل على تَفْصِيل هَذَا السَّبِيل ثَبت اسْم النّسخ وَلَيْسَ من شَرط اسْم النّسخ أَن يكون الْكَلَام الْمَنْسُوخ متناولا بِلَفْظَة للمنسوخ أَلا ترى أَن الْأَمر لَا يُفِيد بِلَفْظِهِ التّكْرَار فَلَو أَمر الله ﷿ بِالْفِعْلِ ثمَّ دلّ الدَّلِيل على أَن المُرَاد بِهِ التّكْرَار وَدلّ الدَّلِيل على رفع بعض المرات كَانَ رَفعه نسخا
وَأما شَرط صِحَة النّسخ فَهُوَ أَن يكون إِزَالَة لحكم الْفِعْل دون نفس الْفِعْل
1 / 369