Muctamad Fi Usul Fiqh
المعتمد في أصول الفقه
Penerbit
دار الكتب العلمية
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
١٤٠٣
Lokasi Penerbit
بيروت
Genre-genre
Usul Fiqh
فَأَما الطَّرِيق إِلَى أَن مَا فعله مُبَاح فأشياء
مِنْهَا أَن يَقُول إِنَّه مُبَاح وَمِنْهَا أَن نضطر من قَصده إِلَى أَنه مُبَاح وَمِنْهَا أَن يدل دلة حَسَنَة على حسنه وَلَا يدل دلَالَة على أَن لَهُ صفة زَائِدَة على حسنه وَمِنْهَا أَن يكون امتثالا لدلَالَة تدل على الْإِبَاحَة وَمِنْهَا أَن يكون بَيَانا لخطاب يدل على الْإِبَاحَة
فَأَما الطَّرِيق إِلَى أَن فعله مَنْدُوب إِلَيْهِ فأشياء
مِنْهَا أَن يَقُول إِنَّه مَنْدُوب إِلَيْهِ وَمِنْهَا أَن يدل دلَالَة من قَول وَغَيره على أَن لَهُ صفة زَائِدَة على حسنه وَلَا تدل دلَالَة على وُجُوبه
وَمِنْهَا أَن يكون بَيَانا لخطاب يَقْتَضِي كَون ذَلِك الْفِعْل مَنْدُوبًا إِلَيْهِ فِي الْجُمْلَة
وَمِنْهَا أَن يكون امتثالا لدلَالَة تدل على كَون الْفِعْل مَنْدُوبًا إِلَيْهِ
فَأَما الطَّرِيق إِلَى أَن مَا فعله مُبَاح فأشياء مِنْهَا أَن يَقُول إِنَّه مُبَاح وَمِنْهَا أَن نضطر من قَصده إِلَى أَنه مُبَاح وَمِنْهَا أَن يدل دلَالَة على حسنه وَلَا يدل دلَالَة على أَن لَهُ صفة زَائِدَة على حسنه وَمِنْهَا أَن يكون امتثالا لدلَالَة تدل على الْإِبَاحَة وَمِنْهَا أَن يكون بَيَانا لخطاب يدل على الْإِبَاحَة
فَأَما الطَّرِيق إِلَى أَن فعله مَنْدُوب إِلَيْهِ فأشياء مِنْهَا أَن يَقُول إِنَّه مَنْدُوب إِلَيْهِ وَمِنْهَا أَن يدل دلَالَة من قَول وَغَيره على أَن لَهُ صفة زَائِدَة على حسنه وَلَا تدل دلَالَة على وُجُوبه وَمِنْهَا أَن يكون بَيَانا لخطاب يَقْتَضِي كَون ذَلِك الْفِعْل مَنْدُوبًا إِلَيْهِ فِي االجملة وَمِنْهَا أَن يكون امتثالا لدلَالَة تدل على كَون الْفِعْل مَنْدُوبًا إِلَيْهِ
وَأما الطَّرِيق إِلَى معرفَة كَون فعله وَاجِبا فأشياء مِنْهَا أَن يَقُول هَذَا الْفِعْل وَاجِب وَمِنْهَا أَن يكون امتثالا لدلَالَة تدل على وجوب ذَلِك الْفِعْل وَمِنْهَا أَن يكون بَيَانا لأمر يدل على الْوُجُوب وَمِنْهَا أَن يضْطَر إِلَى قَصده أَنه أوقعه
1 / 356