304

Muctamad Fi Usul Fiqh

المعتمد في أصول الفقه

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٣

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Usul Fiqh
وَيُفَارق ذَلِك قَول الْقَائِل لغيره اضْرِب رجَالًا فِي أَنه يُفِيد ضرب أَي ثَلَاثَة من الرِّجَال شَاءَ من الْعَرَب أَو من الْعَجم أَو مِنْهُمَا وَلَا يكون مرِيدا لثَلَاثَة من الْعَجم فَقَط أَو ثَلَاثَة من الْعَرَب فَقَط لِأَن قَوْلنَا رجال يُفِيد جمع فَائِدَة قَوْلنَا رجل وَقد قُلْنَا إِن قَوْلنَا اضْرِب رجلا يُفِيد أَن الْمُتَكَلّم بِهِ أَرَادَ ضرب مَا اخْتصَّ بِمَعْنى الرجولية أَي رجل كَانَ فَيجب أَن يكون جمعه يُفِيد جمعا من الْأَشْخَاص يخْتَص كل وَاحِد مِنْهَا بِمَعْنى الرجولية أَي جمع من ذَلِك كَانَ وَلَيْسَ كَذَلِك الاقراء لما بَيناهُ من قبل فان قيل أَلَيْسَ لَو قَالَ الرجل للْمَرْأَة اعْتدي بِمَا يُسمى أَقراء جَازَ أَن تَعْتَد بِالْحيضِ وَجَاز أَن تَعْتَد بِالطُّهْرِ قيل أجل وَيُفَارق مَسْأَلَتنَا لِأَنَّهُ قد علق الِاعْتِدَاد بِمَا يُسمى أَقراء وَالطُّهْر وَالْحيض متفقان فِي فَائِدَة وَصفنَا لَهما بِأَنَّهُمَا يسميان أَقراء وَغير مُخْتَلفين فِي ذَلِك فَجرى مجْرى قَوْله اضْرِب رجلا فِي أَنه أَمر بِضَرْب مَا اخْتصَّ بِمَعْنى الرجولية وَلَيْسَ كَذَلِك قَوْلنَا اعْتدى بِالْأَقْرَاءِ لِأَن معنى الْأَقْرَاء فِي الطُّهْر وَالْحيض مُخْتَلف وَكَذَلِكَ لَو أمكنت الْإِشَارَة إِلَى الطُّهْر وَالْحيض فَقَالَ للْمَرْأَة اعْتدي من هَذَا بِثَلَاثَة لِأَن قَوْله من هَذَا وَاقع عَلَيْهِمَا لَا على سَبِيل الِاشْتِرَاك أَلا ترى أَنه لَا يُفِيد فيهمَا فائدتين مختلفتين وَلَيْسَ كَذَلِك اسْم الْقُرْء
فَأَما إِذا علق على الِاسْم الْمُشْتَرك الْمَجْمُوع حكما منفيا نَحْو أَن يَقُول الْقَائِل للْمَرْأَة لَا تعتدي بِالْأَقْرَاءِ فانه يُفِيد أَنه كره أَن تَعْتَد بِجمع من الْأَقْرَاء إِمَّا حيض كُله وَإِمَّا طهر كُله أَو بعضه طهر وَبَعضه حيض لِأَن ذَلِك يجْرِي مجْرى أَن يَقُول لَهَا لَا تعتدي بقرء وَلَا بقرء وَلَا بقرء فَكَمَا أَنه يجوز أَن يَعْنِي بهَا أجمع الْحيض وَيجوز أَن يعْنى بهَا أجمع الطُّهْر وَيجوز أَن يعْنى بِبَعْضِه الْحيض وببعضه الطُّهْر على مَا بَيناهُ فَكَذَلِك جمعه فِي هَذَا الْقسم بعض الِاشْتِبَاه وَكَذَلِكَ إِذا قَالَ لَهَا لَا تعتدي بقرء لِأَنَّهُ يجوز أَن يُقَال إِن ذَلِك يُفِيد نفي الِاعْتِدَاد بِالْحيضِ وَالطُّهْر مَعًا وَالْأول أشبه
وَاحْتج الْمُخَالف بأَشْيَاء

1 / 305