259

Muctamad Fi Usul Fiqh

المعتمد في أصول الفقه

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٣

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Usul Fiqh
الْخَاص وَالْجَوَاب أَن هَذَا قِيَاس بِغَيْر عِلّة وَالْفرق بَينهمَا أَن الِاسْتِثْنَاء لما لم يسْتَقلّ بِنَفسِهِ علم أَنه مُقَارن للْعُمُوم غير مُتَقَدم عَلَيْهِ وَلَا متراخ عَنهُ فَلم يُمكن فِيهِ أَن يكون مَنْسُوخا وَلَيْسَ كَذَلِك الْخَاص المستقل بِنَفسِهِ لِأَنَّهُ يُمكن أَن يكون مُتَقَدما وَنَظِير الِاسْتِثْنَاء أَن يقطع على مُقَارنَة اللَّفْظ الْخَاص فَإِن قَالُوا اللَّفْظ الْخَاص إِذا تقدم لم يكون مَنْسُوخا بل يكون مُخَصّصا للعام الْمُتَأَخر رجعُوا الى مَا ذَكرْنَاهُ أَولا من بِنَاء الْمَسْأَلَة على ذَلِك
وَمِنْهَا قَوْلهم إِن الْقيَاس يعْتَرض بِهِ على الْعَام فَالْخَبَر الْخَاص أولى بذلك وَالْجَوَاب أَن أصل الْقيَاس إِن كَانَ مُتَقَدما على الْخَبَر الْعَام وَكَانَ منافيا لَهُ فانه لَا يجوز الْقيَاس عَلَيْهِ عِنْد الْخصم لِأَنَّهُ مَنْسُوخ بِالْعَام مِثَاله أَن يَقُول النَّبِي ﷺ لَا تَبِيعُوا الْبر ثمَّ يَقُول بعد مُدَّة أحللت لكم جَمِيع الْبياعَات فان الْمُخَالف ينْسَخ تَحْرِيم الْبر وَلَا يُجِيز قِيَاس الْأرز عَلَيْهِ فِي التَّحْرِيم وَإِن اشْتبهَ تقدمه لم يجز الْقيَاس عَلَيْهِ أَيْضا وَإِن كَانَ اصل الْقيَاس غير مُتَقَدم للعام على وَجه يُنَافِيهِ صَحَّ الْقيَاس عَلَيْهِ وَخص بِهِ الْعَام مِثَاله إِن نهى النَّبِي ﷺ عَن بيع الْبر ثمَّ قَالَ بعد مُدَّة أبحت لكم بيع مَا سوى الْبر فان ذَلِك لَا ينْسَخ النَّهْي عَن بيع الْبر فَيجوز أَن يُقَاس على الْبر المكيلات ويخص من جملَة هَذَا الْعُمُوم وَلَا يشبه هَذَا مَسْأَلَتنَا لِأَن فِي مَسْأَلَتنَا يُمكن أَن يكون الْمُتَقَدّم مَنْسُوخا بِالْعَام
وَمِنْهَا أَنه لَو لم يخص الْعَام بالخاص كُنَّا قد ألغيناه وَالْجَوَاب أَن للخصم أَن يَقُول إِن أردتم بالغاء الْخَاص أَن لَا يسْتَعْمل أصلا فالحكمة تمنع مِنْهُ وَنحن لَا نقُول بِهِ وَإِن أردتم أَنا لَا نَسْتَعْمِلهُ الْآن وَإِن كَانَ مُسْتَعْملا فِي وَقت فَذَلِك جَائِز عندنَا وَهَذِه حَالَة الْمَنْسُوخ
وَمِنْهَا أَنا لَو لم نخص الْعَام مِنْهُمَا بالخاص لوَجَبَ إِمَّا نسخ الْخَاص بِالْعَام أَو إلغاؤهما والنسخ لَا يجوز مَعَ فقد التأريخ وَكَلَام الْحَكِيم لَا يجوز إلغاءه وَالْجَوَاب أَن الْخصم يحوج التَّخْصِيص أَيْضا إِلَى تأريخ لِأَنَّهُ لَا يخص الْعَام بِخَبَر مُتَقَدم وَأما إلغاؤهما فغن أُرِيد بِهِ الرُّجُوع إِلَى غَيرهمَا أَو إِلَى تَرْجِيح وَترك

1 / 260