236

Muctamad Fi Usul Fiqh

المعتمد في أصول الفقه

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٣

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Usul Fiqh
وَحجَّة من أجَاز أَن يَنْتَهِي التَّخْصِيص إِلَى أَن يبْقى من الْعُمُوم وَاحِد هِيَ أَنه لَو لم يجز ذَلِك لَكَانَ إِمَّا أَن لَا يجوز لِأَنَّهُ يصير بِهِ الْخطاب مجَازًا أَو لِأَنَّهُ إِذا اسْتعْمل فِي الْوَاحِد لم يكن مُسْتَعْملا فِي الْجمع فَلَا يكون قد اسْتعْمل الْخطاب فِي مَوْضِعه أصلا وَالْأول يمْنَع من دُخُول التَّخْصِيص فِيهِ على كل حَال وَالثَّانِي يمْنَع أَيْضا من ذَلِك لِأَن الِاسْتِغْرَاق هُوَ مَوْضُوع اللَّفْظ الْعَام لَا غير وَالْجمع تبع لَهُ وَإِن لم يجز أَن يسْتَعْمل اللَّفْظ فِي غير مَوْضُوعه لم يجز اسْتِعْمَاله فِيمَا دون الِاسْتِغْرَاق وَالْجَوَاب أَن الَّذِي يمْنَع من ذَلِك أَنه غير مُسْتَعْمل فِي اللُّغَة من الْوَجْه الَّذِي بَيناهُ وَاحْتَجُّوا بقول الله تَعَالَى ﴿إِنَّا نَحن نزلنَا الذّكر وَإِنَّا لَهُ لحافظون﴾ ومنزل الذّكر هُوَ الله الْوَاحِد ﷿ وَبقول الشَّاعِر
إِنَّا وَمَا أَعنِي سواي
وَيَقُول عمر بن الْخطاب ﵁ وَقد أنفذ إِلَى سعد بن أبي وَقاص الْقَعْقَاع مَعَ ألف فَارس إِنِّي قد أنفذت إِلَيْك ألفي رجل وَصفه بِأَنَّهُ ألف فاذا جَازَ ذَلِك فِي أَلْفَاظ الْعدَد فجوازه فِي أَلْفَاظ الْعُمُوم أولى وَالْجَوَاب أَن ذَلِك خرج على طَرِيق التَّعْظِيم أَو الْإِخْبَار بِقِيَام الْوَاحِد مقَام الْجَمَاعَة وَذَلِكَ سَائِغ ﷺ َ - بَاب فِي جَوَاز اسْتِعْمَال الله سُبْحَانَهُ الْكَلَام الْعَام فِي الْخُصُوص أمرا كَانَ أَو خَبرا ﷺ َ -
حُكيَ أَن قوما منعُوا من ذَلِك فِي الْخَبَر دون الْأَمر وَالدَّلِيل على جَوَاز ذَلِك فيهمَا أَن الْقُرْآن قد ورد بخطاب عَام وَالْمرَاد بِهِ الْخُصُوص كَقَوْلِه سُبْحَانَهُ ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْركين﴾ وَقَوله سُبْحَانَهُ ﴿وَأُوتِيت من كل شَيْء﴾

1 / 237