Muctamad Fi Usul Fiqh
المعتمد في أصول الفقه
Penerbit
دار الكتب العلمية
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
١٤٠٣
Lokasi Penerbit
بيروت
Genre-genre
Usul Fiqh
استغراقه فِي الْخَبَر فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَن يَقُول ذَلِك من جِهَة اللُّغَة أَو من جِهَة أُخْرَى وَالْأول بَاطِل لأَنا قد بَينا أَن لفظ الْعُمُوم مُسْتَغْرق وَإِذا كَانَ مُسْتَغْرقا لم يخْتَلف بِحَسب اخْتِلَاف الْجمل الَّتِي يدْخل عَلَيْهَا وَإِن قَالَ بِالثَّانِي فَهُوَ أَن يَقُول لَو لم يسْتَغْرق لفظ الْعُمُوم فِي الْأَمر وَالنَّهْي لم يكن الْمُكَلف مزاح الْعلَّة وَلَيْسَ كَذَلِك الْوَعيد لِأَن الْغَرَض بهما الزّجر عَن الْقَبِيح والزجر يكون بالخوف وَالْخَوْف يحصل بغالب الظَّن الْجَواب أَن لفظ الْعُمُوم إِن لم يكن مُسْتَغْرقا لم يجب حمله على الِاسْتِغْرَاق لَا فِي الْأَمر وَلَا فِي الْوَعيد وَيجب إِذا أَرَادَ الْحَكِيم أَن يزيح عِلّة الْمُكَلف أَن لَا يدله على استغراق الْأَمر بِلَفْظ عُمُوم لِأَنَّهُ لَا يدل على الِاسْتِغْرَاق بل يجب أَن يدله بِدَلِيل آخر وَإِن كَانَ لفظ الْعُمُوم مُسْتَغْرقا وَجب أَن يسْتَغْرق فِي الْخَبَر لِأَن الْخَبَر خطاب لنا وَالْقَصْد بِهِ إفهامنا فَلَا يجوز أَن يقْصد بِهِ إفهامنا وَله ظَاهر إِلَّا وَقد أُرِيد ظَاهره وَإِلَّا كَانَ الْمُتَكَلّم بِهِ قصد أَن يفهم بخطابه مَا لَا يدل خطابه عَلَيْهِ ﷺ َ - بَاب فِي الْألف وَاللَّام إِذا دخلا على اسْم الْجمع ﷺ َ -
اخْتلف النَّاس فِي اسْم الْجمع الْمُشْتَقّ وَغير الْمُشْتَقّ إِذا دخله الْألف وَاللَّام نَحْو قَوْلك الْمُشْركُونَ وَالنَّاس فَقَالَ الشَّيْخ أَبُو هَاشم ﵀ إِن ذَلِك يُفِيد النَّجس وَلَا يُفِيد الِاسْتِغْرَاق وَقَالَ الشَّيْخ أَبُو عَليّ ﵀ وَجَمَاعَة من الْفُقَهَاء إِنَّه مَوْضُوع لاستغراق الْجِنْس
وَالْحجّة لذَلِك وُجُوه
مِنْهَا أَنه لَو كَانَ قَوْلنَا النَّاس لَا يُفِيد الِاسْتِغْرَاق لَا محَالة لَكِن قد يعبر بِهِ عَنهُ ويعبر بِهِ عَن الْبَعْض حَقِيقَة لَكَانَ قَوْله كلهم بَيَانا لأحد المحتملين لَا تَأْكِيدًا أَلا ترى أَن اسْم الشَّفق لما كَانَ مُشْتَركا على سَبِيل الْحَقِيقَة بَين الْحمرَة وَالْبَيَاض كَانَ الْإِنْسَان إِذا قَالَ رايت الشَّفق ثمَّ قَالَ الَّذِي هُوَ
1 / 223