10

Muctamad Fi Usul Fiqh

المعتمد في أصول الفقه

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٣

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Usul Fiqh
اللُّغَة بَاقِيَة وَإِنَّمَا جَازَ ذَلِك لِأَن تَسْمِيَة هَذَا الشَّخْص زيدا لم تكن تُوضَع من واضعي اللُّغَة حَتَّى إِذا سلبناه عَنهُ كُنَّا قد خَالَفنَا لغتهم وَلَيْسَ كَذَلِك إِذا سلبنا اسْم الطَّوِيل عَن الطَّوِيل وعوضناه مِنْهُ اسْم الْقصير لِأَن ذَلِك تَغْيِير لوضعهم فَلم يجز ذَلِك مَعَ أننا متكلمون بلغتهم فَصَارَ الْكَلَام على ضَرْبَيْنِ أَحدهمَا مُسْتَعْمل بِوَضْع اهل اللُّغَة وَلَيْسَ بلقب وَالْآخر لقب فاللقب لَا يدْخلهُ الْحَقِيقَة والمجازعلى مَا سَنذكرُهُ وَمَا لَيْسَ بلقب يدْخلهُ الْحَقِيقَة وَالْمجَاز فقد أَتَيْنَا على حد الْكَلَام وقسمته حَتَّى انتهينا إِلَى ذكر الْحَقِيقَة وَالْمجَاز وَنحن نذْكر معنى الْحَقِيقَة وَالْمجَاز وتقسيمهما وَنَذْكُر احكامهما وَمَا ينْفَصل بِهِ أَحدهمَا من الآخر إِن شَاءَ الله ﷺ َ - بَاب فِي إِثْبَات الْحَقِيقَة وَالْمجَاز وَفِي حَدهَا ﷺ َ - أما إثباتهما فِي اللُّغَة فَظَاهر فِي الْجُمْلَة لقَوْل أهل اللُّغَة هَذَا الِاسْم حَقِيقَة وَهَذَا الِاسْم مجَاز وَإِذا عرفنَا ماهيتهما تكلمنا فِي إثباتهما على التَّفْصِيل فَأَما حدهما فَهُوَ أَن الْحَقِيقَة مَا أفيد بهَا مَا وضعت لَهُ فِي أصل الِاصْطِلَاح الَّذِي وَقع التخاطب بِهِ وَقد دخل فِي هَذَا الْحَد الْحَقِيقَة اللُّغَوِيَّة والعرفية والشرعية وَالْمجَاز هُوَ مَا أفيد بِهِ معنى مصطلحا عَلَيْهِ غير مَا اصْطلحَ عَلَيْهِ فِي أصل تِلْكَ الْمُوَاضَعَة الَّتِي وَقع التخاطب فِيهَا فان قيل فَيجب إِذا قَالَ الْوَاضِع سموا هَذَا حَائِطا أَو قَالَ قد سميت هَذَا حَائِطا أَن لَا يكون قَوْله حَائِط فِي تِلْكَ الْحَال حَقِيقَة للحائط قيل كَذَلِك نقُول لِأَنَّهُ لم يتَقَدَّم ذَلِك مواضعة فَيكون قد أَفَادَ بقوله حَائِط مَا اقتضته تِلْكَ الْمُوَاضَعَة وَلَا يكون أَيْضا مجَازًا لِأَنَّهُ لم يتقدمه

1 / 11