81

Muktibar

المعتبر (ج3) لأبي سعيد الكدمي

Genre-genre

ومعي أنه قد قيل: إنه ليس عليه هذا، إلا أن يجد سيلان ذلك وخروجه بما لا يشك فيه لأنه إذا لم ينقطع البلل من ذكره إلا في فترة تمكنه من أن يستنجي ، فإنة يحتشي بعد أن يجفف البلل من ذكره، ويحتشي بالقطن الصافي، وهذا القول عندي يخرج على معنى الحكم الأول على معنى الاحتياط، ومعي أنه يخرج في معنى القولين جميعا، وعند من قال بهما جميعا أنه لو لم ينظر ولم يمس بنحو ما ذكرنا ووصفنا من هذه الأمور، ومضى على ما هو عليه ولم يصح معه علم ذلك بما لا يشك فيه، من وجود بلل خارج، مفض إلى موضع الطهارة بمساسه شيء من بدنه أو ثوبه حتى يستيقن على شيء من ذلك أنه ليس عليه فساد في وضوء ولا ثوب ولا صلاة وان كان في صلاة.

ومعي أنه قد قيل: إن نظر بعد ذلك، بعد أن كان قد وجد ذلك، فلم ينظره في وقت ما وجده ومضى، ثم نظر بعد ذلك فوجد شيئا خارجا، لم يعرف متى خرج ذلك منه، ولم يعلم هل كان ذلك من قبل، أم أنه حدث بعد أن تطهر، ففي معنى الحكم على قول من يقول: ليس عليه النظر ولا اللمس حتى يستيقن أنه خرج منه شيء، لأن الأصل أن الطهارة قائمة حتى يثبت لديه بالنظر أنه خرج منه شيء، فإذا أمكن خروج ذلك الذي وجده خارجا، كان بعد تمام صلاته إن كان في صلاة، أو لمعنى من المعاني مستحيل عن حكمه خارج عن وقته على ما عاينه وأبصره، فليس عليه من حكم ما مضى شيء، وصلاته تامة حتى يستيقن أن ذلك كان قد خرج قي حين ما وجده، وهذا صحيح في معنى الحكم.

Halaman 83