Muktibar
المعتبر (ج3) لأبي سعيد الكدمي
Genre-genre
ومعي أنه قد قيل: إنه يخرج معنا ثبوت الوضوء في العضو لثبوت طهارته من النجاسة، فإذا ثبتت طهارته من النجاسة معا، أو كانت طهارة النجاسة من العضو قبل غسل سائر العضو، فذلك معنا ثبوت طهارته في أحكام الوضوء لأن حكم طهارة النجاسة تقوم مقام الطهارة في الوضوء، لأنه لازم ذلك كله، وبمعنى الطهارة يثبت فرض الغسل للعضو في أحكام الوضوء، كما كان غسل العضو من الجنابة، إذا ثبت غسله لفرض الجنابة، كان ذلك ثابتا للوضوء، ولو لم يقصد به للوضوء، لأنه لازم وهذا لازم، وإذا وقع أحد اللازمين قام مقامه صاحبه، إذا قام بمعناه باعتبار حاله فيه ومعه، وربما قام غسل النجاسة بأكثر مما يقوم فرض الوضوء، من قلة الغسل، لأن فرض الوضوء وغسل الجنابة يقوم فى الاعتبار بالغسل الواحد في معاني الاتفاق، وربما لم يكن كذلك طهارة النجاسة، لأن طهارة النجاسة ربما لم تصح بالغسل الواحد في معاني جميع النجاسات، من الذوات، وغسل العضو للوضوء والجنابة يخرج في معاني الاتفاق بالغسل الواحد، في معاني جميع النجاسات، وتصح بالغسل الواحد، فربما قام غسل الوضوء والجنابة بغسل النجاسة، وربما لم يقم بذلك، وغسل النجاسة إذا حصل من جميع النجاسات من الذوات وغير الذوات، قام مقام غسل الوضوء وغسل الجنابةعلى ما يخرج من معاني الاتفاق، إذا لم يصح غسل شيء من اللوازم عن شيء كان كله في المعنى واحد، ولم يقم شيء منه عن شيء إلا بالقصد إليه، ولعل ذلك قد قيل في بعض ما قيل، ويخرج هذا عندي لعله على أكثر ما قيل، فانظر في ذلك وفي معانيه.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 39
الكاتب: العلامة المحقق الشيخ أبو سعيد محمد بن سعيد الكدمي
Halaman 185