جلا عنه العدوّ من أرضهم، فحصل في يد من قطنه، وأقام به من المسلمين مثل الثغور.
وأما الأخماس:
فمنها: خمس الغنيمة التي كان يأخذها النبي، ﷺ، ومنها أخماس المعدن واشتقاقه من عدن بالمكان، إذا أقام به وثبت، وكان ذلك لازما له كمعدن الذهب والفضّة والحديد والصفر وما يستخرج من تراب الأرض بالحيلة أبدا، ففيه الخمس، ومنها سيب البحر، وهو ما يلقيه، كالعنبر وما أشبهه، فكأنه عطاء البحر، فيه الخمس، ومنها: ما يأخذه العاشر من أموال المسلمين وأهل الذّمة والحرب، التي يتردّد بها في التجارات. ثم نقول الآن: قال أهل العلم: أيما أهل حصن أعطوا الفدية، من حصنهم، ليكفّ عنهم، ورأى الإمام ذلك حظّا للدين والإسلام، فتلك المدينة للمسلمين، فإذا ورد الجند على حصن، وهم في منعة لم يظهر عليهم بغلبة، لم تكن تلك الفدية غنيمة للذين حضروا دون جماعة المسلمين.
وكل ما أخذ من أهل الحرب من فدية، فهي عامّة وليست بخاصّة من حضر. وقال يحيى بن آدم: سمعت شريكا يقول: إنما أرض الخراج ما كان صلحا على الخراج يؤدّونه إلى المسلمين. قال يحيى: فقلت لشريك: فما حال السواد؟ قال: هذا أخذ عنوة فهو فيء، ولكنّهم تركوا فيه، فوضع عليهم شيء يؤدّونه. قال: وما دون ذلك من السواد فيء، وما وراءه صلح. وأبو حنيفة، ﵁، يقول: ما صولح عليه المسلمون، فسبيله سبيل الفيء. وروي عن النبي، ﷺ، أنه قال: لعلّكم تقاتلون قوما، فيدفعونكم بأموالهم دون أنفسهم وأبنائهم، ويصالحونكم على صلح، فلا تأخذوا فوق ذلك، فإنه لا يحلّ لكم. ورخّص بعض الفقهاء في الازدياد على ما يحتمل الزيادة، وفي يده الفضل من أهل الصلح، واتّبعوا في ذلك سننا وآثارا ممن سلف، إلا أن الفرق بين الصلح والعنوة، وإن كانا جميعا من العشر والخراج. إلا أنه وقع في ملك أهل العنوة خلاف، ولم يقع في ملك أهل الصلح. وكره بعض أهل النظر شراء أرض أهل العنوة، واجتمع الكل على جواز شراء أرض أهل الصلح، لأنهم، إذا صولحوا قبل القدرة عليهم والغلبة لهم، فأرضوهم، ملك في أيديهم. وقال الشافعي، ﵁: إن مكث أهل الصلح أعواما لا يؤدّون ما صولحوا عليه من فاقة أو جهد، كان ذلك عليهم إذا أيسروا. وقال أبو حنيفة، ﵁: يؤخذون بأداء ما وجب عليهم مستأنفا ولا شيء عليهم فيما مضى. وهو قول سفيان الثوري. وقال مالك وأهل الحجاز: إذا أسلم الرجل من أهل الصلح أخذ من أرضه العشر وسقطت حصّته من الصلح، فإن أهل قبرس لو أسلموا جميعا، كانت أرضهم عشريّة، لأنها لم تؤخذ منهم، وإنما أعطوا الفدية عن القتل. وأبو حنيفة وسفيان وأهل العراق يجرون الصلح مجرى الفيء، فإن أسلم أهله أجروا على أمرهم الأول في الصلح، إلا أنه لا يزداد عليهم في شيء، وإن نقضوا، إذا كان مال الصلح محتاجا لمعايشهم، فلا بأس به.
1 / 46