47

Mucjam Tabaat Irth

معجم طبقات الإرث

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1422 AH

Genre-genre

Fikah Syiah

على الأم لوجود الحاجب لها عن الرد وهم أخوة الميت المتوفرة فيهم شروط الحجب.

2 - يقسم الباقي أخماسا (1) أحدها للأب، والاخر للام، وثلاثة للبنت، ولا اثر لوجود الإخوة.

3 - الأحوط وجوبا (2) المصالحة " بين الأب والبنت من جهة وبين الأم من جهة أخرى " بالنسبة لحصة الأم من الرد على فرض الرد عليها.

مثال ذلك: لو ترك الميت 2400 دينار فللأب سدسها 400، وللأم كذلك 400، وللزوجة ثمنها 300، وللبنت نصفها 1200، والباقي 100 " ربع سدس التركة ".

1 - المشهور أنه يقسم أرباعا = 25، أحدها للأب فتكون حصته 400 + 25 = 425، وثلاثة للبنت فتكون حصتها 1200 + 75 = 1275، ولا يرد على الأم فتبقى حصتها 400 لوجود الحاجب لها عن الرد.

2 - يقسم الباقي أخماسا 100 م 5 = 20، أحدها للأب فتكون حصته 400 + 20 = 420، والاخر للام فتكون حصتها 420، وثلاثة للبنت فتكون حصتها 1200 + 60 = 1260.

3 - الأحوط وجوبا المصالحة بين الأب والأم وبين البنت والأم في حصة الأم من الرد على فرض الرد عليها، فيصالح الأب والبنت الأم في 20 الأب يصالح الأم في 5 منها، والبنت تصالح الأم في 15 منها، فلو تصالحوا على نسبة

Halaman 50