على الأم لوجود الحاجب لها عن الرد وهم أخوة الميت المتوفرة فيهم شروط الحجب.
2 - يقسم الباقي أخماسا (1) أحدها للأب، والاخر للام، وثلاثة للبنت، ولا اثر لوجود الإخوة.
3 - الأحوط وجوبا (2) المصالحة " بين الأب والبنت من جهة وبين الأم من جهة أخرى " بالنسبة لحصة الأم من الرد على فرض الرد عليها.
مثال ذلك: لو ترك الميت 2400 دينار فللأب سدسها 400، وللأم كذلك 400، وللزوجة ثمنها 300، وللبنت نصفها 1200، والباقي 100 " ربع سدس التركة ".
1 - المشهور أنه يقسم أرباعا = 25، أحدها للأب فتكون حصته 400 + 25 = 425، وثلاثة للبنت فتكون حصتها 1200 + 75 = 1275، ولا يرد على الأم فتبقى حصتها 400 لوجود الحاجب لها عن الرد.
2 - يقسم الباقي أخماسا 100 م 5 = 20، أحدها للأب فتكون حصته 400 + 20 = 420، والاخر للام فتكون حصتها 420، وثلاثة للبنت فتكون حصتها 1200 + 60 = 1260.
3 - الأحوط وجوبا المصالحة بين الأب والأم وبين البنت والأم في حصة الأم من الرد على فرض الرد عليها، فيصالح الأب والبنت الأم في 20 الأب يصالح الأم في 5 منها، والبنت تصالح الأم في 15 منها، فلو تصالحوا على نسبة
Halaman 50