٢١٤٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ سُفْيَانَ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ: نا صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، «أَنَّ الْفُتْيَا الَّتِي، كَانَتْ تُفْتِي بِهَا الْأَنْصَارُ: الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةٌ كَانَتْ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ»
لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ إِلَّا صَالِحٌ " وَرَوَاهُ أَصْحَابُ الزُّهْرِيِّ: عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، وَهُوَ الصَّوَابُ
٢١٤٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ قَالَ: نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاهِب الْحَارِثِيُّ قَالَ: نا أَبُو شِهَابٍ الْحَنَّاطُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ»
٢١٤٩ - وَبِإِسْنَادِهِ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَكَانِهِ فَيَجْلِسُ فِيهِ، فَإِذَا رَجَعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ»
٢١٥٠ - وَبِإِسْنَادِهِ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ مَكَانِهِ»
لَمْ يَرْوِ هَذِهِ الْأحَادِيثَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ إِلَّا أَبُو شِهَابٍ "