١٧٩٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ قَالَ: نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمِّهِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَقْرَأَنِي جِبْرِيلُ عَلَى حَرْفٍ، فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَزِيدُهُ فَيَزِيدُنِي، حَتَّى انْتَهَى إِلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ» . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: «السَّبْعَةُ الْأَحْرُفِ، إِنَّمَا هِيَ الْأَمْرُ إِذَا كَانَ وَاحِدًا لَا يَخْتَلِفُ فِيهِ حَلَالٌ وَلَا حَرَامٌ»، «
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ إِلَّا الدَّرَاوَرْدِيُّ»
١٧٩٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ أَبُو الْعَبَّاسِ الْبَرْبَهَارِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ قَالَ: نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ: «صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ الْعَصْرَ، فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، ثُمَّ لَمْ يَجْلِسٍ حَتَّى قَضَى صَلَاتَهُ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ»
١٧٩٤ - وَبِهِ: عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ»
لَمْ يَرْوِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا أَيُّوبُ "
١٧٩٥ - وَبِهِ: عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ صَدَقَةٌ» ⦗٢٢١⦘ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَيُّوبَ إِلَّا إِبْرَاهِيمُ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ "