١٧٥١ - نا عَبَّاسٌ، نا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، نا الثَّقَفِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، إِذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَمْ يُحَدِّثْ بِهِ إِلَّا عَبْدُ الْوَهَّابِ
١٧٥٢ - نا عَبَّاسٌ، نا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، نا أَبُو حَمْزَةَ السُّكَّرِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ مِائَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ غُفِرَ لَهُ
١٧٥٣ - نا عَبَّاسٌ، نا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، نا أَبُو شِهَابٍ الْحَنَّاطُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ
١٧٥٤ - نا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، نا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، نا زُهَيْرٌ، نا أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ: نَافِعٌ يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ ⦗٨٥١⦘ يَقُولُونَ: أَخْطَأَ فِيهِ عَلِيٌّ