96

Mizan Usul

ميزان الأصول في نتائج العقول

Penyiasat

محمد زكي عبد البر

Penerbit

مطابع الدوحة الحديثة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1404 AH

Lokasi Penerbit

قطر

Genre-genre

Usul Fiqh
وجوب الأداء في الجملة لعموم (١) دليله وفواته عن الوقت في حقه، مع إدراك وقت القضاء، وانتفاء الحرج عنه (٢)، على ما عرف في مسألة المجنون على الاستقصاء. والله أعلم. [٨] ومن (٣) أنواع الأحكام كثرة من: - كون الشيء مالًا مملوكًا متقومًا (٤) - فيحتاج إلى تفسير المالية والملك والتقوم، وقد عرف ذلك في كتب الفقه ومسائل الخلاف (٥). - وكذا تفسير الحرية والرق، والقيد والإطلاق، ونحوها -[فـ] يذكر في كتب الفقه و(٦) مسائل الخلاف. وإنما ذكرنا بعض (٧) ما يختص بأصول الفقه. والله الموفق.

(١) في ب: "الشرط هو الوجوب لعموم". (٢) "عنه" ليست في ب. (٣) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "وفي". (٤) في ب: "ومملوكا ومتقوما". (٥) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "والتقوم وهذا عرف في مسائل الخلاف". (٦) في ب: "نذكره في كتب الفقه وفي". (٧) في متن أ: "بقدر" وصححت في الهامش بكلمة "بعض".

1 / 66