94

Mizan Usul

ميزان الأصول في نتائج العقول

Penyiasat

محمد زكي عبد البر

Penerbit

مطابع الدوحة الحديثة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1404 AH

Lokasi Penerbit

قطر

Genre-genre

Usul Fiqh
- ونوع هو مثل الأول (١) معنى لا صورة، كتسليم القيمة فيما لا مثل له من الأعيان. - ونوع جعل مثلًا شرعًا، وإن لم يكن بينهما مشابهة من حيث الصورة والمعنى، من كل وجه، كالدية في باب القتل، والفدية في حق الشيخ الفاني، ونفقة الإحجاج مقام أداء الحج في حق المعذور على ما عرف في كتب الفقه. وأما الإعادة: فهي رد عين الفائت إلى يد صاحبه (٢) حال قيامه - هو موجبه في اللغة: مأخوذ من العود. وفي إعادة الأجسام والأعراض، بعد الفناء والعدم، كلام دون العقلاء يعرف في مسائل الكلام (٣). ولكن (٤) الإعادة المستعملة في العبادات، في عرف الشرع، هي إتيان مثل الفعل (٥) الأول على صفة الكمال، بأن وجب على المكلف فعل موصوف بصفة، فأداه على وجه النقصان، وهو نقصان فاحش -[فـ] يجب عليه الإعادة، وهي إتيان مثل الأول، ذاتًا، مع صفة الكمال على ما نذكر كيفية ذلك (٦) في مسألة: الأمر بالفعل هل (٧) يقتضي الإجزاء - إن شاء الله تعالى (٨).

(١) في أ: "للأول". (٢) في أ: "وهو إتيان عين الفائت عن يد صاحبه إليه". (٣) في ب: "يستقصى عليه في أصول الكلام". (٤) في ب: "وأما". (٥) "الفعل" من ب. (٦) في ب: "كيفيته". (٧) "بالفعل" من ب. وفي أ: "الأمر أنه هل". (٨) انظر فيما بعد ص ١٣٧.

1 / 64