88

Mizan Usul

ميزان الأصول في نتائج العقول

Penyiasat

محمد زكي عبد البر

Penerbit

مطابع الدوحة الحديثة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1404 AH

Lokasi Penerbit

قطر

Genre-genre

Usul Fiqh
وعند الشافعي ﵀ رخصة، لأن المشروع الأصلي في الصلاة من حيث القدر (١) ركعتان، على ما روي عن عائشة ﵂ عن رسول الله ﷺ أنه قال (٢): "الصلاة في الأصل (٣) ركعتان زيدت في الحضر، وأقرت في السفر" وقال عمر ﵁: "صلاة المسافر ركعت أن [تمام] (٤) عن (٥) غير قصر على لسان نبيكم ﷺ " (٦) ثم في حق المقيم تغيرت عن الأصل وصارت أربعة لكنه تغير إلى الغلظ والشدة (٧) لا إلى التيسير والسهولة (٨)، فلا (٩) يسمى رخصة.
وقال بعض مشايخنا ﵏:
الرخصة الحقيقية نوعان:
أحدهما - ما تسقط (١٠) المؤاخذة فيه مع قيام الحرمة والوجوب على ما ذكرنا.
والثاني - ما تسقط (١١) المؤاخذة فيه والحرمة والوجوب مع قيام السبب المحرم والسبب الموجب (١٢). وهذا إنما يصح على قول من يقول بتخصيص

(١) كذا في (أ) و(ب). وفي الأصل: "المقدر".
(٢) في أ: "ما روي عن النبي ﵇ أنه قال".
(٣) "في الأصل" ليست في (أ) و(ب).
(٤) في الأصل وأ و(ب): "تام" - يقال: بدر تمام، وبدر تمام. وليل التمام أطول ليلة في السنة (المعجم الوسيط).
(٥) "من" ليست في ب.
(٦) في أ: "نبيكم ﵇".
(٧) في ب: "إلى غلظ وشدة".
(٨) في أ: "إلى اليسر والسهولة". وفي ب: "إلى سهولة ويسر".
(٩) في ب: "ولا".
(١٠) "ما تسقط" ليست في ب.
(١١) كذا في أ. وفي الأصل: "ما يسقط". و"ما تسقط" ليست في ب.
(١٢) في ب: "السبب الموجب والمحرم".

1 / 58