86

Mizan Usul

ميزان الأصول في نتائج العقول

Penyiasat

محمد زكي عبد البر

Penerbit

مطابع الدوحة الحديثة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1404 AH

Lokasi Penerbit

قطر

Genre-genre

Usul Fiqh
قال بعض مشايخنا ﵏: هي (١) نوعان:
أحدهما - ما تغير حكمه مع بقاء الوصف الذي كان عليه من قبل (٢)، وهو أن يكون الفعل محرمًا في نفسه مع سقوط حكمه، وهو (٣) المؤاخذة في الدار الآخرة (٤). وذلك نحو إجراء كلمة الكفر على لسانه (٥) حالة الإكراه، مع قيام (٦) التصديق بالقلب، وإتلاف المال المعصوم لغيره بغير إذنه، وسبب الإكراه أو (٧) المخمصة، حتى لو امتنع فقتل أو مات جوعًا فإنه يثاب على ذلك، لامتناعه، ببذل نفسه (٨) لوجه الله تعالى، وتعظيم نهيه، لأن حرمة الكفر والتكلم به لا تحتمل (٩) الإباحة بحال، وكذا إباحة (١٠) تناول مال الغير بغير إذنه لم يرد الشرع به، لكن لا يؤاخذه (١١) في الآخرة، لأن العذاب ليس من الأحكام اللازمة لمباشرة المحظور (١٢). وإنما عرف جزاء له بوعيد الله تعالى، والله تعالى ما أوعد الجزاء بمباشرة (١٣) المحظور عند العذر. وكذا إفطار صوم رمضان بالإكراه من هذا القبيل.

(١) في ب: "قال بعض أصحابنا: هو نوعان".
(٢) "عليه من قبل" من ب.
(٣) في أ: "وهي".
(٤) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "في الآخرة".
(٥) في ب: "اللسان".
(٦) في ب:. "مع بقا".
(٧) في ب: "و".
(٨) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "النفس".
(٩) كذا في أ. وفي الأصل و(ب): "لا يحتمل".
(١٠) في أ: "وكذا حرمة تناول".
(١١) كذا في ب. وفي أ: "لا يؤاخذ". وفي الأصل: "لا مؤاخذة".
(١٢) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "اللازمة للمحظور".
(١٣) في أ: "بمباشرته".

1 / 56