579

Mizan Usul

ميزان الأصول في نتائج العقول

Editor

محمد زكي عبد البر

Penerbit

مطابع الدوحة الحديثة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1404 AH

Lokasi Penerbit

قطر

[١٠]
فصل - وأما بيان أن الإجماع الذي هو حجة قطعية نوع واحد أو أنواع:
فقد ذكر بعض مشايخنا الإجماع على أقسام، وجعل البعض موجبًا للعلم قطعًا دون البعض.
وهذا ليس بصحيح. وإنما الصحيح أن ما هو إجماع فهو حجة قطعية، لما ذكرنا من الدلائل.
أما من طعن في كونه إجماعًا لبعض ما ادعيناه إجماعًا - فالجواب عنه قد مر - والله أعلم.

1 / 550