278

Mizan Usul

ميزان الأصول في نتائج العقول

Editor

محمد زكي عبد البر

Penerbit

مطابع الدوحة الحديثة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1404 AH

Lokasi Penerbit

قطر

Genre-genre

Usul Fiqh
هو الحكم إلا إذا قام الدليل، أعني دليل الإجماع (١)، على النسخ، فحينئذ يحمل عليه - والله أعلم.
* * *
ومن حق هذا الفصل الاستقصاء (٢) لتردد أهل الأصول فيه، وبيان الصحيح من الفاسد، ووجوه الاعتراضات على ما لا تراه (٣) معتمدًا عليه من الأقوال. ولكن هذا المختصر لا يقبل إلا هذا القدر (٤)، وفيه طول أيضًا (٥)، وفي الشرح يستقصى ذلك كله (٦) - بتوفيق الله تعالى.
فصل في الخبر (٧)
الكلام فيه في ثلاثة (٨) مواضع:
في بيان حد الخبر وحقيقته.
وفي بيان أقسامه.
وفي بيان حكمه.
ونذكر حده، وأقسامه، في باب الأخبار (٩) إن شاء الله تعالى.
ونبين ههنا حكم الخبر، فنقول:
إن (١٠) خبر الله تعالى وخبر الرسول ﵇ حجة ودليل على

(١) كذا في أ. وفي الأصل و(ب): "إلا إذا قام دليل الإجماع"، فليس فيهما: بها الدليل أعني".
(٢) كذا في أ. وفي الأصل و(ب): "هو الاستقصاء".
(٣) في أ: "على ما نراه".
(٤) في ب: "ولكن هذا القدر".
(٥) في أ: "بينهما".
(٦) "كله" ليست في أ.
(٧) انظر في تقسيم البحث فيما تقدم ص ٨٠. وفي فصل الأمر ص ٨٠ وما بعدها. وفي فصل النهي ص ٢٢٣ وما بعدها.
(٨) كذا في (أ) و(ب). وفي الأصل: "ثلاث".
(٩) انظر فيما بعد في الكلام على "السنة" ص ٤١٩ وما بعدها.
(١٠) "إن" ليست في ب.

1 / 249