222

Mizan Usul

ميزان الأصول في نتائج العقول

Editor

محمد زكي عبد البر

Penerbit

مطابع الدوحة الحديثة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1404 AH

Lokasi Penerbit

قطر

Genre-genre

Usul Fiqh
وعند الفريق الثاني لا يعرف شيء من هذا بالعقل، وإنما يعرف به (١) صحة وجود الأشياء وكونها وإحالة المحالات وجواز الجائزات والممكنات (٢).
ولقب المسألة - أن العقل هل هو موجب أم لا؟
وهذا اللقب (٣) خطأ من حيث الحقيقة، فإن الموجب للأحكام (٤) هو الله تعالى، لكن سمي العقل موجبًا لكونه علمًا ودليلا على ذلك، وهذا كما يقوله (٥) الفقهاء: إن العلة موجبة، وهو (٦) إطلاق وطريق المجاز - فكذا (٧) هذا.
وهذه مسألة عظيمة لها شعب كثيرة، وطريقنا فيها خلاف طريق المعتزلة، وإن كان في الجواب موافقة - وهي من مسائل الكلام.
مسألة ثانية:
وهي أن الكفار هل يخاطبون بالشرائع قبل ورود الشرع وبلوغ الدعوة من نحو وجوب الصلاة والصوم والحج وغيرها، وكذا المحرمات من الزنا والسرقة وشرب الخمر وغيرها، ووجوب الحدود والقصاص والدية وغيرها؟
لا خلاف بيننا وبين أهل الحديث أنه لا خطاب عليهم، لأنه لا طريق لمعرفتها (٨) إلا الشرع.
فقبل وروده - يكون تكليف ما ليس في الوسع، وهو موضوع شرعًا.

(١) في ب: "بالعقل".
(٢) في ب كذا: "والمحكيات".
(٣) في ب: "الكون".
(٤) "للأحكام" ليست في ب.
(٥) في ب: "يقول".
(٦) "وهو" ليست في ب.
(٧) في ب: "وكذا".
(٨) في ب: "إلى معرفتها".

1 / 193