202

Mizan Usul

ميزان الأصول في نتائج العقول

Editor

محمد زكي عبد البر

Penerbit

مطابع الدوحة الحديثة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1404 AH

Lokasi Penerbit

قطر

Genre-genre

Usul Fiqh
ثم عندنا يصح أن يكون متقدمًا (١) عليه بوقت وبأوقات كثيرة (٢) إذا كان الآمر من العباد. وأمر الله تعالى أزلي سابرق على وقت (٣) وجوب المأمور به بلا نهاية، وإن كان المأمور في تلك الأوقات معدومًا أو عاجزًا عن الفعل وعن تفهم الخطاب بعد أن كان في علم الله تعالى أن المأمور من أهل وجوب الفعل في الوقت الذي تعين للوجوب.
وقال عامة المعتزلة: لا بد أن يكون الأمر متقدمًا (٤) على وقت وجوب الفعل. ولكن اختلفوا فيما بينهم في كيفية ذلك.
قال بعضهم: لا يجوز التقدم إلا بوقت واحد.
وقال بعضهم: يجوز التقدم (٥) بوقت وبأوقات كثيرة.
وقال بعضهم: إن كان المأمور قادرًا قبل وقت الفعل بأوقات كثيرة، يكون مأمورًا في جميع الأوقات التي هو قادر فيها. وإن كان قادرًا عليه، قبل وجود وقت الوجوب بوقت واحد، يكون مأمورًا في ذلك الوقت لا غير.
ثم اتفق قول (٦) عامة أهل الحق وقول عامة المعتزلة في وجوب تقديم (٧) الأمر على وقت وجوب الفعل، ولكن (٨) الطريق مختلف:
- فمن قال كل منهم (٩) بوجوب اللطف (١٠) فيَ حق المكلف من المعتزلة قالوا: سبب الوجوب في تقدم الأمر على وقت وجوب الفعل المأمور به

(١) في أ: "مقدمًا".
(٢) "كثيرة" ليست في أ.
(٣) "وقت" ليست في ب.
(٤) في أ: "مقدمًا".
(٥) "التقدم" ليست في ب.
(٦) "قول" ليست في ب.
(٧) في أ: "تقدم".
(٨) في ب: "لكن".
(٩) "منهم" ليست في ب.
(١٠) في هامش أ: "أي بوجوب الأصلح".

1 / 173