200

Mizan Usul

ميزان الأصول في نتائج العقول

Editor

محمد زكي عبد البر

Penerbit

مطابع الدوحة الحديثة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1404 AH

Lokasi Penerbit

قطر

Genre-genre

Usul Fiqh
ولقب المسألة أن الاستطاعة مع الفعل عندنا. وعندهم (١) سابقة على الفعل.
والصحيح قولنا، لأن القدرة شرط وجود (٢) الفعل المتصور من العبد وهو الكسب، ليتحقق وجوده (٣)، فيكون وجوده قبل الفعل فضلا، وليس بشرط لصحة التكليف، لأن ذلك صحيح باعتبار القدرة من حيث الأسباب - على ما يعرف في مسائل الكلام.
مسألة:
كون المأمور به معلومًا للمأمور، أو ممكن العام باعتبار قيام سبب العلم - شرط صحة التكليف (٤).
وفي الحاصل حقيقة العام ليس بشرط لصحة التكليف (٥) عندنا (٦)، لكن التمكن من العلم باعتبار سببه كاف.
وعلى قول بعض المعتزلة: حقيقة العلم شرط.
وعند بعضهم: العلم بالسبب كاف أيضًا - على ما نذكر (٧).

(١) في أ: "وعند المعتزلة". وراجع فيما تقدم ص ١٤١.
(٢) في أ: "شرط لوجود".
(٣) "وجوده" من ب.
(٤) في ب: "لا خلاف أن المأور به إذا كان معلومًا للمأمور أو أمكن العلم به باعتبار قيام سبب العلم به - فإنه يصح التكليف به".
(٥) "لصحة التكليف" من (أ) و(ب).
(٦) "عندنا" من ب. وراجع فيما تقدم ص ١٣٠ و١٣٤ - ١٣٥.
(٧) في أ: "على ما نذكره".

1 / 171