192

Mizan Usul

ميزان الأصول في نتائج العقول

Editor

محمد زكي عبد البر

Penerbit

مطابع الدوحة الحديثة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1404 AH

Lokasi Penerbit

قطر

Genre-genre

Usul Fiqh
وهذا لأن الله تعالى هو المالك للعباد ملك تخليق، فله (١) ولاية الإيجاب: والندب (٢) والمنع والإطلاقا. فأما ليس للعبد ولاية ذلك على عبد مثله، لأنه مملوك مثله، ولأن ذلك العبد يوجب عليه أيضًا، فيقع التعارض.
فإن قيل: أليس أن المكلف يوجب على نفسه العبادات بالنذر (٣) وبالشروع (٤) في النوافل. وكذا يوجب المال على نفسه (٥) بالكفالة والبيع - قلنا: الإيجاب من الله تعالى، وإنما النذر علم (٦) على إيجاب الله تعالى، وكذا الشروع. ولهذا (٧) لا يصح النذر بما ليس لله تعالى من جنسه إيجاب. وأما الكفالة فهي (٨) إقراض واستقراض. وكذا البيع: تمليك بإزاء تمليك برضا العاقدين، وتسليم بإزاء تسليم، وذلك علم وسبب لوجوب (٩) الملك شرعًا، لا ابتداء إيجاب بالعقد، ألا ترى (١٠) أن من أوجب لإنسان مالا على نفسه، لا يجب (١١)، وإنما الإقرار إخبار: إن كان صدقًا يثبت وإلا فلا، ولأن العبادات كلها واجبة في الأصل بحكم أن الله تعالى خالقهم (١٢) ومالكهم، وهم عبيده، وخدمة المملوك (١٣) لمولاه

(١) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "وله".
(٢) في ب: "الندب والإيجاب".
(٣) في ب: "بالندب".
(٤) في (أ) و(ب): "والشروع".
(٥) في ب: "يوجب على نفسه المال".
(٦) في ب كذا: "الندب علمًا".
(٧) في ب: "وكذا".
(٨) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "فهو".
(٩) في ب: "وذلك سبب لوجوب"
(١٠) في ب: "لأن ابتداء الإيجاب بالفعل - ألا ترى".
(١١) في ب: " لإنسان على نفسه مالا لا يجب". وفي أ: "من أوجب للإنسان مالا لا يجب".
(١٢) في ب: "بحكم أمر الله تعالى لأنه خالقهم".
(١٣) كذا في ب. وفي الأصل وأ كذا: "الملوك"، ولعلها أيضًا "المملوك".

1 / 163