190

Mizan Usul

ميزان الأصول في نتائج العقول

Editor

محمد زكي عبد البر

Penerbit

مطابع الدوحة الحديثة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1404 AH

Lokasi Penerbit

قطر

Genre-genre

Usul Fiqh
مسألة:
أمر الله تعالى أزلي (١) عند عامة أهل السنة والجماعة (٢).
وقال بعض أصحاب الحديث: إن كلام الله تعالى أزلي، ولكنه (٣) يصير أمرًا عند بلوغه إلى المأمور (٤)، وتوجهه عليه. كما يصير خطابًا عند توجه الوجوب فيكون حادثًا، ولكن هذا لا يوجب التغير، لأنه من الأوصاف (٥) الإضافية، كما قلنا في التكوين والمكون.
ولكن الصحيح قول العامة، لأن الأمر وصف ذاتي للكلام، لكونه قولا مخصوصًا، والوصف الذاتي لا يجوز عليه التغير.
وتكلم (٦) المشايخ في أنه خطاب في الأزل أم لا:
بعضهم قالوا: لا، لأن الخطاب اسم للمشافهة، فلابد من حضرة المأمور، فيكون حادثًا.
وقال عامتهم: إن الخطاب والأمر سواء، فيكون أزليًا، لكن خطاب - الرسول واللفظ الدال على خطابه الأزلي حادثان (٧) على ما نذكر - والله الموفق.

(١) الأزل بالتحريك لقدم وما لا أول له. والأزلي القديم العريق وما لا أول له (المعجم الوسيط. القاموس).
(٢) "والجماعة" من ب.
(٣) في ب: "ولكن".
(٤) في أ: "المأمور به".
(٥) في ب: "لأن هذا من باب الأوصاف"
(٦) كذا في (أ) و(ب). وفي الأصل "فتكلم".
(٧) في ب: "حادث".

1 / 161