184

Mizan Usul

ميزان الأصول في نتائج العقول

Editor

محمد زكي عبد البر

Penerbit

مطابع الدوحة الحديثة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1404 AH

Lokasi Penerbit

قطر

Genre-genre

Usul Fiqh
وما قاله أبو هاشم: إن كان خروجًا عن وصمة (١) التناقض في هذه المسألة، فهو مخالف (٢) لإجماع (٣) الأمة في (٤) أنهم قالوا إن القادر لا يخلو عن الفعل وتركه، وهو يقول بجواز ذلك، وهذا شر (٥) من التناقض، مع أن هذا منه مناقضة (٦) في مسألة خلق الأفعال حيث قال ثمة (٧): لا يجوز أن يخلق الله تعالى الكفر والمعاصي في العبد (٨) ثم يعذبه على ما ليس بفعل منه (٩)، ثم قال هنا إن من عليه صلاة الظهر إذا لم يصل الظهر (١٠) واشتغل بضدها، فالضد ليس بالحرام (١١) الذي هو فعله حتى يعاقب عليه، ولكن يعاقب لأنه لم يفعل الصلاة الواجبة في جوز (١٢) العقاب على ما ليس بفعل له. وهذا تناقض ظاهر. وعوار (١٣) مذهبه في هذا (١٤) يعرف في مسائل الكلام، وقد أوضحته في شرح هذا المختصر.
وما قاله بعض المشايخ: إنه يقتضي كراهة ضده فهو خلاف الرواية - فإن ترك (١٥) صلاة الفرض والامتناع عن تحصيلها حرام يعاقب عليه، والمكروه لا يعاقب على تركه.

(١) كذا في أ. وفي الأصل "وخيمة". وفي ب: "وجه". والوصمة العيب. ووخيمة أي رديئة من وخم الأمر ثقل وصار رديئا فهو وخم ووخيم وهي وخمة ووخيمة (المعجم الوسيط).
(٢) في أ: "مخالفة".
(٣) في ب: "إجماع".
(٤) "في" ليست في ب.
(٥) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "وهو يقول بالجواز وهو شر".
(٦) في أ: "تناقض".
(٧) في ب: "ثم".
(٨) في ب: "في حق شخص".
(٩) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "على غير فعل منه".
(١٠) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "ثم قال ههنا إذا لم يصل صلاة الظهر".
(١١) كذا في هامش الأصل وأ وب. وفي متن الأصل: "بحرام".
(١٢) كذا في ب. وفي الأصل: "فجوز". وفي أ: "وجوز".
(١٣) العوار العيب (انظر القاموس).
(١٤) "في هذا" ليست في ب.
(١٥) في ب: "فإن من ترك".

1 / 155