179

Mizan Usul

ميزان الأصول في نتائج العقول

Editor

محمد زكي عبد البر

Penerbit

مطابع الدوحة الحديثة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1404 AH

Lokasi Penerbit

قطر

Genre-genre

Usul Fiqh
وكذا (١) المنافاة من حيث الوصف والحكم إنما تتحقق في محل واحد لا في محلين، وههنا (٢) كذلك: فإن الأمر يقتضي حسن المأمور به، وقبح ضده، ويوجب تحصيل المأمور به (٣) والامتناع عن ضده، لا عن نفسه، فبطل دعوى التضاد بينهما.
هذا من حيث حقيقة الكلام القائم بالنفس في الشاهد والغائب جميعًا (٤).
أما من حيث الكلام الدال على ما هو كلام النفس، وهو صيغة الأمر والنهي -[فـ] لا مضادة بينهما ولا منافاة عند بعض مشايخنا، وإن اختلفا من حيث العبارة واللفظ، فإن اللفظ الواحد يجوز أن يكون علمًا على حكمين مختلفين، لغة وشرعًا (٥). أما لغة (٦) فإن لفظ "القرء" في اللغة موضوع (٧) للطهر والحيض جميعًا (٨)، ولفظ الشرا جعل علمًا، لشيئين (٩) شرعًا في للقريب: على التمليك في زمان واحد، والعتق في زمان بعده (١٠). فيجوز (١١) أن يكون صيغة "افعل"

(١) في ب: "وكذلك".
(٢) في ب: "وهنا".
(٣) "وقبح ضده ... المأمور به" مكررة في الأصل.
(٤) "جميعًا" من ب.
(٥) "لغة وشرعًا" من (أ) و(ب).
(٦) "أما لغة" من ب.
(٧) كذا في ب. وفي الأصل: "لفظة ... موضوعة". وفي أ: "لفظ ... هي موضوعة".
(٨) "جميعًا" من ب.
(٩) "لشيئين" من أ.
(١٠) بيانه أن من اشترى ذا رحم محرم منه ملكه وعتق عليه لأن شراءه جعل إعتاقًاشرعًا (انظر في تفصيله: الكاساني، البدائع، ٤: ٤٧)
(١١) في أ: "ويجوز".

1 / 150