174

Mizan Usul

ميزان الأصول في نتائج العقول

Editor

محمد زكي عبد البر

Penerbit

مطابع الدوحة الحديثة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1404 AH

Lokasi Penerbit

قطر

Genre-genre

Usul Fiqh
وقال عامة أصحابنا وعامة أصحاب (١) الحديث: بأنه يكون أمرًا بواحد من الأضداد غير عين.
و(٢) قال الشيخ الإمام (٣) أبو منصور الماتريدي ﵀: لا فرق بين الأمر والنهي في أن لكل واحد منهما ضدًا واحدًا (٤) حقيقة، وهو تركه، فالأمر بالفعل نهي عن ضده، وضده تركه. غير أن الفعل قد يكون تركه بفعل واحد (٥) من الأفعال بطريق التعين (٦) كالتحرك: يكون تركه بفعل واحد متعين، وهو السكون، وقد يكون تركه بأفعال كثيرة، كالأمر بالقيام: يكود نهيًا عن ضده، وضده (٧) تركه، وذلك بأفعال كثيرة من قعود واضطجاع واستلقاء وغير ذلك (٨). وكذلك (٩) النهي عن الفعل: أمر ضده، وهو تركه، وذلك بأنواع من (١٠) الأفعال التي ذكرناها هنا (١١).
هذا هو بيان الاختلاف بين أهل السنة.
فأما عَند العتزلة: [فـ]، الأمر بالشيء لا يكون نيهيًا عن ضده، والنهي عن الشيء لا يكون أمرًا بضده.
ثم اختلفوا فيما بينهم: أنه هل له حكم في ضده؟

(١) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "أهل".
(٢) الواو من (أ) و(ب).
(٣) "الإمام" من ب.
(٤) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "ضد واحد".
(٥) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "بواحد".
(٦) في ب: "التعيين".
(٧) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "وهو".
(٨) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "وغيرها".
(٩) كذا في ب. وفي الأصل: "وهكذا". وفي أ: "وكذا".
(١٠) "من" ليست في أ.
(١١) "هنا" من ب.

1 / 145