131

Mizan Usul

ميزان الأصول في نتائج العقول

Penyiasat

الدكتور محمد زكي عبد البر، الأستاذ بكلية الشريعة - جامعة قطر، ونائب رئيس محكمة النقض بمصر (سابقا)

Penerbit

مطابع الدوحة الحديثة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lokasi Penerbit

قطر

Genre-genre

الاختيار من الأمور، ولا ضرورة في الوجوب، فإنه يثبت (١) جبرًا من الله تعالى، شاء العبد أو أبى، فلا معنى للتأخير. قال (٢): والصحيح ما قاله مشايخ سمرقند، وهو أن حقيقة هذه الصيغة للطلب لغة. ومعنى الطلب موجود في المندوب، لأن الله تعالى رغبنا في تحصيله، حيث وعد الثواب به، فثبت أنه مطلوب (٣)، فكانت (٤) محتملة للندب والإيجاب حقيقة (٥). وكذا يستعمل مطلقها (٦) في معان أخر، مجازًا (٧)، والمجاز مستعمل في الكلام كالحقيقة، بل أغلب - فما قولكم في الأمر المطلق عن قرينة الإيجاب: هل يكون فيه احتمال الندب وإرادة المجاز قائم (٨) أم لا؟ فإن قلتم: قائم - فمع احتمال غير الوجوب، لا يجوز اعتقاد الوجوب، لما فيه من احتمال اعتقاد غير الواجب واجبًا، وهذا كفر فضلا عن الخطأ. وإن قلتم: إن (٩) احتمال الندب وإرادة المجاز أمر باطن، فيسقط اعتباره شرعًا - فنقول: إسقاط اعتبار الحقيقة في أصول الشريعة (١٠) باعتبار الحاجة، ولا حاجة إلى اسقاط اعتبارها (١١) ههنا، لأن الاعتقاد أمر بين

(١) في أ: "ثبت". (٢) "قال" ليست في ب. (٣) "ومعنى الطلب موجود ... فثبت أنه مطلوب" من أ. (٤) في أ: "وكانت". (٥) زاد هنا في أ: "لغة". (٦) في أ: "مطلقا". (٧) "مجازًا" ليست في أ. (٨) في أ: "قائمًا" (٩) "إن" ليست في ب. (١٠) في ب: "الشرع". (١١) في أ: "إلى إسقاطها".

1 / 102