112

Mizan Usul

ميزان الأصول في نتائج العقول

Penyiasat

محمد زكي عبد البر

Penerbit

مطابع الدوحة الحديثة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1404 AH

Lokasi Penerbit

قطر

Genre-genre

Usul Fiqh
- أن الحقيقة لا يجوز نفيها عن المسمى بحال، والمجاز يجوز نفيه: فالجد يسمى أبا ويجوز نفيه عنه فيقال: إنه جد وليس بأب (١)، والوالد يسمى أبا ولا يجوز نفيه بحال. وكذا هذا في إطلاق اسم الأسد على الرجل الشجاع والحيوان المخصوص. وههنا اسم الأمر لا يجوز نفيه عن القول المخصوص المطلق بحال ويجوز نفيه عن الفعل.
- ومن علامة الحقيقة والمجاز أيضًا أن نافي الحقيقة يكذب، ونافي المجاز لا يكذب. وههنا نافي اسم الأمر عن القول المخصوص المطلق يكذب، ونافيه عن الفعل لا يكذب، فإن السلطان إذا لم يصدر منه صيغة الأمر في يوم يقال إن السلطان لم يأمر اليوم بشيء، وإن وجد (٢) منه أفعال كثيرة - فبطل (٣) كلامهم. والله الموفق.
مسألة - في بيان حد الأمر وحقيقته:
يجب أن يعلم (٤) أن (٥) الصيغة المخصوصة وهي قوله "افعل" (٦) في الحاضر، و"ليفعل" (٧) في الغائب، ليس بأمر حقيقة، في الشاهد والغائب جميعًا، وإنما هي دلالة عليه لغة (٨)، عند عامة (٩) أهل السنة والجماعة.
وعند المعتزلة حقيقة الأمر هو (١٠) نفس هذه الصيغة.

(١) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "إنه جده وليس بأبيه".
(٢) في ب: "وإن كان قد وجد".
(٣) في ب: "فيبطل".
(٤) في أ: "نعلم".
(٥) في ب: "إن هذه".
(٦) في أهكذا: "أفعل" بهمزة.
(٧) انظر فيما بعد ص ٨٧ - ٨٨.
(٨) "لغة" من (أ) و(ب) وليست في الأصل.
(٩) "عامة" من أ.
(١٠) "هو" ليست في أ. وفي ب: "هي".

1 / 83