Lampu Kaca
مصباح الزجاجة
Penyiasat
محمد المنتقى الكشناوي
Penerbit
دار العربية
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
١٤٠٣ هـ
Lokasi Penerbit
بيروت
٨ - ١٠
بَاب النَّهْي عَن ذَلِك
(١٢٢) حَدثنَا مُحَمَّد بن يحيى
حَدثنَا عبد الرَّزَّاق
حَدثنَا ابْن جريج عَن عبد الْكَرِيم بن أبي أُميَّة عَن نَافِع عَن ابْن عمر عَن عمر ﵁ قَالَ رَآنِي رَسُول الله ﷺ وَأَنا أبول قَائِما
فَقَالَ يَا عمر لَا تبل قَائِما فَمَا بلت قَائِما بعد
هَذَا إِسْنَاد ضَعِيف عبد الْكَرِيم مُتَّفق على تَضْعِيفه وَقد تفرد بِهَذَا الْخَبَر وعارضه خبر عبد الله بن عمر الْعمريّ
الثِّقَة الْمَأْمُون الْمجمع على ثقته وَلَا يغتر بتصحيح ابْن حبَان هَذَا الْخَبَر من طَرِيق هِشَام بن يُوسُف عَن ابْن جريج عَن نَافِع عَن ابْن عمر فَإِنَّهُ بعده أَخَاف أَن يكون ابْن جريج لم يسمعهُ من نَافِع وَقد صَحَّ ظَنّه فَإِن ابْن جريج إِمَّا سَمعه من ابْن أبي الْمخَارِق كَمَا ثَبت فِي رِوَايَة ابْن ماجة هَذِه
وَالْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك وَاعْتذر عَن تَخْرِيجه أَئِمَّة إِنَّمَا أخرجه فِي المتابعات وَحَدِيث عبيد الله الْعمريّ أخرجه أَبُو بكر بن أبي شيبَة فِي مُصَنفه وَالْبَزَّار فِي مُسْنده
(١٢٣) حَدثنَا يحيى بن الْفضل
حَدثنَا أَبُو عَامر
حَدثنَا عدي بن الْفضل عَن عَليّ بن الحكم عَن أبي نَضرة عَن جَابر بن عبد الله قَالَ نهى رَسُول الله ﷺ أَن يَبُول قَائِما
سَمِعت مُحَمَّد بن يزِيد أَبَا عبد الله يَقُول سَمِعت أَحْمد بن عبد الرَّحْمَن المَخْزُومِي يَقُول قَالَ سُفْيَان الثَّوْريّ (فِي حَدِيث عَائِشَة أَنا رَأَيْته يَبُول قَاعِدا) قَالَ الرجل أعلم بِهَذَا مِنْهَا
قَالَ أَحْمد بن عبد الرَّحْمَن وَكَانَ من عادات الْعَرَب الْبَوْل قَائِما
أَلا ترَاهُ فِي حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن حَسَنَة يَقُول قعد يَبُول كَمَا تبول الْمَرْأَة
وَإسْنَاد حَدِيث جَابر ضَعِيف لاتفاقهم على ضعف عدي بن الْفضل
٩ - ١١
بَاب كَرَاهِيَة مس الذّكر بِالْيَمِينِ
(١٢٤) حَدثنَا عَليّ بن مُحَمَّد
حَدثنَا وَكِيع
حَدثنَا الصَّلْت بن دِينَار عَن عقبَة بن صهْبَان قَالَ سَمِعت عُثْمَان بن عَفَّان يَقُول مَا تَغَنَّيْت وَلَا تمنيت وَلَا مسست ذكري بيميني مُنْذُ بَايَعت بهَا رَسُول الله ﷺ
قلت هَكَذَا وَقع مَوْقُوفا عِنْد ابْن ماجة رَوَاهُ مُحَمَّد بن يحيى بن أبي عمر فِي مُسْنده عَن وَكِيع فَذكره بِإِسْنَادِهِ وَمَتنه سَوَاء
وَقد رَوَاهُ الْأَئِمَّة السِّتَّة وَالْإِمَام أَحْمد فِي مُسْنده من حَدِيث أبي قَتَادَة بِلَفْظ نهى أَن يمس الرجل ذكره بِيَمِينِهِ
وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث حسن صَحِيح قَالَ وَفِي الْبَاب عَن عَائِشَة وسلمان وَأبي هُرَيْرَة وَسَهل بن حنيف وَالْعَمَل على هَذَا عِنْد عَامَّة أهل الْعلم كَرهُوا الِاسْتِنْجَاء بِالْيَمِينِ
1 / 45