[٣٣٨] وَمن اكتحل أَي من أَرَادَ الاكتحال فليوتر أَي ثَلَاثًا مُتَوَالِيَة فِي كل عين وَقيل ثَلَاثًا فِي الْيُمْنَى واثنين فِي الْيُسْرَى ليَكُون الْمَجْمُوع وترا والتثليث علم من فعله ﷺ كَانَت لَهُ مكحلة يكتحل مِنْهَا كل لَيْلَة ثَلَاثَة فِي هَذِه وَثَلَاثَة فِي هَذِه قَوْله من فعل فقد أحسن أَي فعل فعلا حسنا يُثَاب عَلَيْهِ لِأَنَّهُ سنة رَسُول الله ﷺ وَلِأَنَّهُ يتخلق بأخلاق الله تَعَالَى فَإِن الله وتر يحب الْوتر وَهَذَا يدل على اسْتِحْبَاب الايتار فِي الْأُمُور قَوْله وَمن لَا أَي يفعل الْوتر فَلَا حرج قَالَ الطَّيِّبِيّ وَفِيه دَلِيل على أَن أَمر النَّبِي ﷺ يدل على الْوُجُوب والا لما احْتَاجَ الى بَيَان سُقُوط وُجُوبه بقوله فَلَا حرج أَي لَا أَثم مرقاة فِي الْأَطْرَاف عَن زُهَيْر بن مُحَمَّد قَالَ قَالَ سَالم هُوَ بن عبد الله الْخياط من خطّ شَيخنَا وَلما سَاق فِي الْأَطْرَاف السَّنَد كَمَا ذكر بن ماجة قَالَ وَرَوَاهُ أَبُو بكر بن أبي شيبَة عَن وَكِيع فَلم يقل عَن أَبِيه وَهُوَ الصَّحِيح قَالَ البُخَارِيّ قَالَ وَكِيع عَن يعلى عَن أَبِيه وَهُوَ وهم انْتهى نقل من خطّ شَيخنَا
[٣٤١] حَتَّى اني آوى لَهُ الخ أَوَى لَهُ يأوى رق لَهُ أَي انزحم عَلَيْهِ من تبعيد وركيه مَا يتَحَمَّل من شدَّة تَكْلِيفه وَكَانَ فكهما للِاحْتِيَاط والاستنزاه من رشاش الْبَوْل (إنْجَاح)
قَوْله
[٣٤٣] نهى أَن يبال فِي المَاء الراكد أَي الَّذِي لَا يجْرِي والْحَدِيث حجَّة للحنفية حَيْثُ قَالُوا ان المَاء الدَّائِم يَتَنَجَّس بخلط النَّجَاسَة والا لم يكن للنَّهْي عَن الْبَوْل فَائِدَة وَفِي رِوَايَة فِي المَاء الناقع وَهُوَ المَاء الْمُجْتَمع (إنْجَاح)
قَوْله
[٣٤٧] وَمَا يعذبان فِي كَبِير قَالَ بن الْملك قَوْله فِي كَبِير شَاهد على وُرُود فِي للتَّعْلِيل قَالَ بَعضهم مَعْنَاهُ انهما لَا يعذبان فِي أَمر يشق وَيكبر عَلَيْهِمَا الِاحْتِرَاز عَنهُ والا لكانا معذورين كسلسل الْبَوْل والاستحاضة أَو فِيمَا يستعظمه النَّاس وَلَا يجتري عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لم يشق عَلَيْهِمَا الاستنثار عِنْد الْبَوْل وَترك النميمة وَلم يرد ان الْأَمر فيهمَا بَين غير كَبِير فِي الدّين قَالَ فِي النِّهَايَة كَيفَ لَا يكون كَبِيرا وهما يعذبان فِيهِ انْتهى وَتَبعهُ بن حجر وَفِيه انه يجوز التعذيب على الصَّغَائِر أَيْضا كَمَا هُوَ مُقَرر فِي العقائد خلافًا للمعتزلة فَالْأولى ان يسْتَدلّ على كَونهمَا كبيرتين بقوله ﵇ فِي رِوَايَة انه كَبِير أَي عِنْد الله قَوْله
[٣٤٧] لَا يستنزه من الْبَوْل المودي الى بطلَان الصَّلَاة غَالِبا وَهُوَ من جملَة الْكَبَائِر قَوْله وَأما الاخر فَكَانَ يمشي بالنميمية أَي الى كل وَاحِد من الشخصين اللَّذين بَينهمَا عَدَاوَة أَو يلقِي بَينهمَا عَدَاوَة بِأَن ينْقل لَك وَاحِد مِنْهُمَا مَا يَقُول الاخر من الشتم والاذى قَالَ النَّوَوِيّ النميمة نقل كَلَام الْغَيْر لقصد الاضرار وَهُوَ من أقبح القبائح (مرقاة)
قَوْله
[٣٥٠] وَهُوَ يتَوَضَّأ يحْتَمل ان يكون المُرَاد من التوضي الْبَوْل بطرِيق الِاسْتِعَارَة لِأَن الِاسْتِعَارَة بَين السَّبَب والمسبب وَغَيرهمَا من المناسبات والمناسبة هَهُنَا ظَاهِرَة وعَلى هَذَا فمناسبة الحَدِيث بترجمة الْبَاب صَرِيحَة وَأما إِذا كَانَ المُرَاد من الْوضُوء الِاسْتِنْجَاء والعرفي فَتكون الْمُنَاسبَة بالاستنباط وَهُوَ أَنه إِذا سلم على الرجل وَهُوَ غير متوضي وَسعه ترك رد السَّلَام فَفِي حَالَة الْبَوْل أولى لكنه يَنْبَغِي ان يعلم أَن غير المتوضي إِذا سلم عَلَيْهِ فَالْأولى ان يرد السَّلَام بعد التوضي إِذْ التَّيَمُّم إِذا كَانَ لَا يخَاف غيبوبة الْمُسلم واما إِذا خَافَ رد السَّلَام عَلَيْهِ فِي حَاله لِأَن الْأَمر إِذا دَار بَين الْوُجُوب وَالْكَرَاهَة التنزيهية الْمعبر عَنْهَا بترك الِاسْتِحْبَاب يُرَاعِي الْوُجُوب واما فِي حَالَة قَضَاء الْحَاجة وَالْبَوْل فَلَا يردهُ أصلا لِأَن الْمُسلم قد ارْتكب الْإِثْم لِأَن السَّلَام فِي هَذِه الْحَالة مَكْرُوه فَلَا يسْتَحق الْجَواب وَهَذَا كُله لِأَن السَّلَام من أَسمَاء الله تَعَالَى فَذكر الله تَعَالَى على الطَّهَارَة أولى وَكَذَا رد السَّلَام إِذا كَانَ الرجل يَأْكُل أَو يشرب وَهُوَ مَشْغُول فِي تِلَاوَة الْقُرْآن وَذكر الله أَو الْمُسلم فَاسق على الاعلان أَو مُبْتَدع فَلَا يجب رد السَّلَام بل يكره فِي الاخيرين إِذا لم يخف مِنْهُمَا الْفِتْنَة وتفصيله فِي كتب الْفِقْه وَالتَّفْسِير وَالله اعْلَم
قَوْله الا مس مَاء يَعْنِي استنجى بِالْمَاءِ وَيفهم من سِيَاق الحَدِيث ان مَكَان الطَّهَارَة كَانَ خَارج الكنيف وَهُوَ احوط (إنْجَاح)
قَوْله فِيهِ رجال ضمير فِيهِ لمَسْجِد قبا أَو مَسْجِد الْمَدِينَة قَوْله
1 / 29