148

Misbah Zujaja

شرح سنن ابن ماجه

Penerbit

قديمي كتب خانة

Lokasi Penerbit

كراتشي

Genre-genre

Sains Hadis
[٢٠٤٨]
قَوْله لَا طَلَاق قبل نِكَاح الخ قَالَ فِي الْهِدَايَة وَإِذا أضَاف الطَّلَاق الى النِّكَاح وَقع عقب النِّكَاح مثل ان يَقُول لامْرَأَة ان تَزَوَّجتك فَأَنت طَالِق أَو كل امْرَأَة اتزوجها فَهِيَ طَالِق وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يَقع لقَوْله ﵇ لَا طَلَاق قبل النِّكَاح انْتهى قَالَ بن الْهمام واخرج أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَلَا طَلَاق لَهُ فِيمَا لَا يملك وَالْجَوَاب عَن الْأَحَادِيث انها مَحْمُولَة على نفي التَّنْجِيز لِأَنَّهُ هُوَ الطَّلَاق اما الْمُعَلق فَلَيْسَ بِطَلَاق بل لَهُ عرضة ان يعبر طَلَاقا وَذَلِكَ عِنْد الشَّرْط وَالْحمل مأثور عَن السّلف كالشعبي وَالزهْرِيّ قَالَ عبد الرَّزَّاق أخبرنَا معمر عَن الزُّهْرِيّ انه قَالَ فِي رجل قَالَ كل امْرَأَة اتزوجها فَهِيَ طَالِق وكل امة اشتريها فَهِيَ حرَّة هُوَ كَمَا قَالَ فَقَالَ لَهُ معمر أَو لَيْسَ قد جَاءَ لَا طَلَاق قبل النِّكَاح وَلَا عتق الا بعد ملك قَالَ انما ذَلِك ان يَقُول الرجل امْرَأَة فلَان طَالِق وَعبد فلَان مُعتق انْتهى وَقَالَ بل لَا دلَالَة على نفي تَعْلِيقه بل على نفي تنجيزه فَإِن قيل لَا معنى لحمله على التَّنْجِيز لِأَنَّهُ ظَاهر يعرفهُ كل أحد فَوَجَبَ حمله على التَّعْلِيق فَالْجَوَاب صَار ظَاهرا بعد اشتهار حكم الشَّرْع فِيهِ لَا قبله فقد كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّة يطلقون قبل التَّزَوُّج تنجيزا ويعدون ذَلِك طَلَاقا فنفي ذَلِك ﷺ فِي الشَّرْع فِي هَذِه الْأَحَادِيث وَغَيرهَا انْتهى مُخْتَصرا
[٢٠٥٠] فَقَالَت أعوذ بِاللَّه مِنْك قَالَ فِي الْفَتْح ان عَائِشَة وَحَفْصَة دخلتا عَلَيْهَا أول مَا قدمت فمشطتاها وخضبتاها وَقَالَت لَهَا إِحْدَاهمَا ان النَّبِي ﷺ يُعجبهُ من الْمَرْأَة إِذا دخل عَلَيْهَا ان تَقول أعوذ بِاللَّه مِنْك انْتهى
قَوْله الحقي بأهلك بِفَتْح الْحَاء وَكسر الْهمزَة وَقيل بِالْعَكْسِ كِنَايَة عَن الطَّلَاق يشْتَرط فِيهِ النِّيَّة بِالْإِجْمَاع وَالْمعْنَى الحقي بأهلك لِأَنِّي طَلقتك سَوَاء كَانَ لَهَا أهل أم لَا قسطلاني
[٢٠٥١]
قَوْله فَردهَا عَلَيْهِ أَي على ركَانَة أَي أَمر بالرجعة وَطَلَاق الْبَتَّةَ عِنْد الشَّافِعِي رَجْعِيَّة لهَذَا الحَدِيث وان نوى اثْنَيْنِ أَو ثَلَاثًا فَهُوَ على مَا نوى وَعند مَالك ثَلَاث وَعند أبي حنيفَة بَائِنَة فَتَأْوِيل الرَّد عِنْده تَجْدِيد النِّكَاح لمعات
قَوْله مَا اشرف هَذَا الحَدِيث هَذَا لبَيَان شرف إِسْنَاده وَكَثْرَة فَائِدَته وَعلي بن مُحَمَّد الطنافسي هُوَ الَّذِي فِي صدر إِسْنَاد الحَدِيث الرَّاوِي عَن وَكِيع وَقَوله تَركه نَاجِية أَي لم يقبل رِوَايَته بِسَبَب عِلّة ثبتَتْ عِنْده وَقَوله وَأحمد جبن عَنهُ أَي لم يجترأ على رِوَايَته وَهَذَا أَيْضا يدل على ضعف أبي عبيد قلت لَا أَدْرِي سَبَب الحاق هَذِه الْعبارَة هُنَا فَإِنَّهُ لَا أعرف فِي هَذَا الْإِسْنَاد رجلا يكنى أَبَا عبيد وَالله أعلم (إنْجَاح)
[٢٠٥٢]
قَوْله فاخترناه فَلم يره شَيْئا وَفِي رِوَايَة فاخترناه فَلم يعده طَلَاقا وَفِي رِوَايَة فاخترناه فَلم يعددها علينا شَيْئا قَالَ النَّوَوِيّ فِي هَذِه الْأَحَادِيث دلَالَة لمَذْهَب مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأبي حنيفَة وَأحمد وجماهير الْعلمَاء ان من خير زَوجته فاختارته لم يكن ذَلِك طَلَاقا وَلَا يَقع بِهِ فرقة وروى عَن عَليّ وَزيد بن ثَابت وَالْحسن وَاللَّيْث بن سعد ان نفس التَّخْيِير يَقع بِهِ طَلْقَة بَائِنَة سَوَاء اخْتَارَتْ زَوجهَا أم لَا وَحَكَاهُ الْخطابِيّ والنقاش عَن مَالك قَالَ القَاضِي لَا يَصح هَذَا عَن مَالك ثمَّ هُوَ مَذْهَب ضَعِيف مَرْدُود بِهَذِهِ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة الصَّرِيحَة وَلَعَلَّ الْقَائِلين بِهِ لم تبلغهم هَذِه الْأَحَادِيث انْتهى
قَوْله
[٢٠٥٦] مَا اعتب الخ قَالَ الْكرْمَانِي اعتب بِضَم فوقية وَكسرهَا من عتب عَلَيْهِ إِذا وجد عَلَيْهِ وروى اعيب بتحتية أَي لَا اغضب وَلَا أُرِيد مُفَارقَته لسوء خلقه وَلَا نُقْصَان دينه وَلَكِن اكرهه طبعا فَأَخَاف على نَفسِي مَا يُنَافِي مُقْتَضى الْإِسْلَام من النُّشُوز وَلَكِنِّي أكره لَوَازِم الْكفْر من المعاداة والنفاق وَالْخُصُومَة وروى انها قَالَت رَأَيْته اشدهم سوادا واقصرهم قامة واقبحهم منْظرًا
[٢٠٥٧]
قَوْله لبسقت على وَجهه البسق والبزاق والبصاق بِمَعْنى وَاحِد وَهُوَ مَاء الْفَم إِذا اخْرُج مِنْهُ وَمَا دَامَ فِيهِ فريق كَذَا فِي الْقَامُوس ويستنبط من هَذَا الحَدِيث ان الْمَرْأَة إِذا علمت بكفران العشير بِسَبَب الدمامة يصلح لَهَا الْخلْع بِلَا كَرَاهَة والدمامة الْقبْح فِي الصُّورَة انجاح

1 / 148