80

Minhat Suluk

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Penyiasat

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Penerbit

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lokasi Penerbit

قطر

Genre-genre

وبه قال الشافعي، ولهما: إطلاق قوله تعالى: ﴿ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ [الحج: ٧٧] والزيادة نسخ، والأمر بإلإعادة: لقلعه عن العادة الذميمة.
قوله: (وترتيب أفعالها) أي الواجب السادس: ترتيب أفعال الصلاة، والمراد منه الترتيب في فعل متكرر في ركعة كالسجدة، حتى لو ترك السجدة الثانية وقام إلى الركعة الثانية: لا تفسد صلاته، أما ترتيب القيام على الركوع، وترتيب الركوع على السجود: فرض، لأن الصلاة لا توجد إلا بذلك كما مر، نص عليه في الكافي.
قوله: (والقعدة الأولى) أي الواجب السابع: القعدة الأولى، لمواظبته ﵇ على ذلك.
قوله: (والتشهد) أي الواجب الثامن قراءة التشهد (في القعدتين) يعني في الأولى والأخيرة جميعًا، نص عليه هكذا في المحيط، وذكر في الهداية: "وقراءة التشهد في القعدة الأخيرة". وهذا التقييد يؤذن بأن قراءته في القعدة الأولى ليست بواجبة، وهو قول البعض، والأصح أنه سنة فيهما، وقال الشافعي: هو فرض في الثانية.
قوله: (والتسليم) أي الواجب التاسع: إصابة لفظ السلام، لقوله ﵇: "وتحليلها التسليم".

1 / 103