449

Minhat Suluk

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Editor

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Penerbit

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lokasi Penerbit

قطر

ابن عباس وابن عمر: يقبلان هدية المختار، وكان أبو ذر وأبو الدرداء لا يجوزان ذلك، حتى روي أن أميرًا أهدى إلى أبي ذر مائة دينار فقال: هل أهدى إلى كل مسلم مثل ذلك؟ فقيل: لا، فردها وقال: كلا إنها لظى نزاعة للشوى.
(والمختار: أنه إن كان أكثر ماله حلالًا) بأن كان صاحب تجارة أو زرع (حل قبول هديته، وأكل طعامه) ولا جرم أن أموال الناس لا تخلو عن قليل حرام وتخلو عن كثير، فكانت العبرة للغالب، والأحوط أن لا يقبل، لأن شبهة الحرام ربما توقعه في أخذ الحرام.
قوله: (وطعام الولادة والعقيقة والختان وقدوم المسافر والموت ليس بسنة).
العقيقة: طعام يتخذ عند حلق رأس المولود في اليوم السابع، وطعام المسافر يسمى نقيعة، وطعام الموت يسمى: وضيحة.
وعند الشافعي: العقيقة سنة، وعندنا: السنة هي الوليمة فقط لقوله ﵇: "أولم ولو بشاة" رواه البخاري وابن ماجة.
والوليمة: هي أن يدعو الجيران والأقرباء والأصدقاء، ويصنع لهم طعامًا، ويذبح لهم، وينبغي للرجل أن يجيب، وإن لم يفعل فقد أثم لقوله ﵇: "إذا دعي أحدكم إلى

1 / 477