444

Minhat Suluk

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Editor

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Penerbit

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lokasi Penerbit

قطر

قوله: (والتنعم بأنواع الفاكهة: مباح) لقوله تعالى: ﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ [البقرة: ١٧٢].
قوله: (وتركه أفضل) لئلا ينقص من درجاته، لأنه متى أذهب طيباته في حياته واستمتع بها، نقص من درجاته في الآخرة.
قوله: (والجمع بين أنواع الأطعمة: حرام) لأن ذلك غسراف، وهو حرام، قوله تعالى: ﴿وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ [الأنعام: ١٤١].
قوله: (وكذا وضع الخبز على المائة أضعاف ما يحتاج إليه الآكلون) لأنه إسراف فيكون حرام.
قول (وكذا رفع الخبز على الخوان) أي وكذا رفع الخبز على الخوان: حرام، لما روي عن قتادة عن أنس ﵁ قال: "ما علمت النبي ﷺ أكل على سكرجة قط ولا خبز له مرقق، ولا أكل على خوان، قيل لقتادة: على ما كانوا يأكلون؟ قال: على السفر" رواه البخاري.

1 / 472