428

Minhat Suluk

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Editor

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Penerbit

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lokasi Penerbit

قطر

وإن كان قرابتهم مختلفًا: كعمة لأب وأم، وعمة لأب: فالثلثان لقرابة الأم، وهو نصيب الأب، والثلث لقرابة الأم، وهو نصيب الأم.
قوله: (وإن وجد منهم واحد) أي من ذوي الأرحام لا غير (أخذ كل المال) لعدم المزاحم.

1 / 455