317

Minhat Suluk

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Editor

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Penerbit

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lokasi Penerbit

قطر

Genre-genre

فصل
هذا الفصل في بيان أحكام الغنائم وقسمتها
قوله: (إذا فتح الإمام بلدًا قهرًا: فله الخيار: في قسمته بين الغانمين) يعني بعد إخراج الخمس كما فعل رسول الله ﷺ بخيبر (وإبقائه) أي إبقاء البلد (عليهم بقطع الجزية على رؤوسهم، والخراج على أراضيهم) كما فعل عمر ﵁ بسواد العراق بموافقة الصحابة ﵃.
قوله: (وله) أي للإمام (الخيار أيضًا إن شاء: قتل الأسرى) كما قتل رسول الله ﷺ بني قريظة، فإنه قتل مقاتلتهم واسترق ذراريهم (وإن شاء استرقهم) لأن فيه توفير المنفعة لهم بالاسترقاق، إلا مشركي العرب والمرتدين على ما يجيء.
قيد بقوله: (إن لم يسلموا) لأنه إذا أسلموا لا يتعرض لهم بالقتل ووضع الجزية، ولكن له أن يسترقهم (وإن شاء جعلهم ذمة للمسلمين).
قوله: (ولا يطلقهم بمال) أي ولا يخلي سبيلهم بأخذ المال منهم (ولا يفادي بهم أسرانا) لأن في ذلك تقويتهم على المسلمين، وعودهم حربًا عليهم، وعن أبي حنيفة: أنه لا بأس أن يفادي بهم أسارى المسلمين، وهو قول محمد.
قوله: (وإن تعذر نقل مواشيهم: ذبحها وحرقها) كيلا ينتفع بها، كما يخرب بيوتهم ويقطع أشجارهم ويقلع زرعهم.
قوله: (لا غير) يعني لا تعقر، لأنه مثلة، وكذلك لا تحرق قبل الذبح، لأنه منهي عنه.

1 / 342