280

Minhat Suluk

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Editor

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Penerbit

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lokasi Penerbit

قطر

Genre-genre

قوله: (يهرول فيما بين الميلين الأخضرين) والهرولة: المشي بالسرعة، لما روى جابر "أنه ﵇ نزل إلى المروة، حتى إذا انصبت قدماه: رمل في بطن الوادي، حتى إذا صعد مشى" رواه أبو داود.
قوله: (ثم يقيم بمكة حرامًا) لأنه محرم بالحج، فلا يتحلل قبل الإتيان بأفعاله.
قوله: (يطوف ما شاء) لأنه يشبه الصلاة (ولا يرمل ولا يسعى) لأن السعي لا يجب فيه إلا مرة واحدة، والتنفل به غير مشروع، والرمل لم يشرع إلا مرة واحدة في طواف بعده سعي، ويختم كل طواف بركعتين على ما شاء.
قوله: (ثم يخرج غداة التروية إلى منى) ملا روى جابر "أنه ﵇ توجه قبل صلاة الظهر يوم التروية إلى منى وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح" رواه مسلم وغيره، ويستحب أن ينزل عند مسجد الخيف.
قوله: (ثم يتوجه إلى عرفات) لما روى ابن عمر "أنه ﵇ غدا من منى حين طلع الصبح في صبيحة يوم عرفة حتى أتى عرفة ... " الحديث. رواه أحمد وأبو داود.
قوله: (فإذا زالت الشمس) أي شمس يوم عرفة (صلى الإمام بالناس الظهر والعصر في وقت الظهر بأذان وإقامتين) لما روى جابر في حجة النبي ﷺ "ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئًا" رواه مسلم.
قوله: (ولا يجمع المنفرد) هذا عند أبي حنيفة، خلافًا لهما، والأصل في

1 / 304