233

Minhat Suluk

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Editor

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Penerbit

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lokasi Penerbit

قطر

Genre-genre

لقوله ﵇: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" رواه البخاري.
قوله: (فإن أفطر بعد الرد) أي بعد أن رد القاضي شهادته (لزمه القضاء لا غير) أي لا الكفارة، لأن تفرده بالرؤية يوهم الغلط فيه، فتقع الشبهة، والكفارة تندرئ بالشبهات.
قوله: (وكذا لو أفطر قبله) أي وكذا لا تجب الكفارة لو أفطر قبل رد القاضي شهادته عند البعض، وقيل: يجب، والأول أصح، لما بينا من ثبوت الشبهة.
قوله: (ولو صام ثلاثين يومًا لم يفطر وحده) لأن وجوب الصوم عليه في الابتداء كان للاحتياط، وهنا الاحتياط في تأخير الإفطار، لأنه يحتمل أن الهلال اشتبه عليه، ومع هذا لو أفطر: لا كفارة عليه للحقيقة التي عنده.
قوله: (ويقبل في هلال رمضان في الغيم شهادة واحد عدل) لأنه أمر ديني، فيقبل فيه خبر الواحد، ذكرًا كان أو أنثى، حرًا كان أو عبدًا، أو أمة، أو محدودًا في قذف.
وعن أبي حنيفة: أنه لا يقبل شهادة المحدود في القذف: لأنه شهادة من وجه، والأول أصح، لأنه من باب الإخبار.
قوله: (فإذا صاموا ثلاثين يومًا ولم يروا هلال شوال: ففي الفطر خلاف) ففي رواية الحسن عن أبي حنيفة: لا يفطرون احتياطًا، وفي رواية عن محمد: يفطرون.
قوله: (بخلاف شهادة اثنين) يعني بخلاف ما إذا صام الناس بشهادة اثنين، ثلاثين يومًا ولم يروا الهلال (حيث يفطرون بلا خلاف).
قوله: (وفي الصحو) يعني وفيما إذا لم يكن بالسماء علة من سحاب أو دخان (لابد من أهل محلة) لأن التفرد في مثل هذه الحالة يوهم الغلط، فوجب التوقف في خبره، حتى يكون جمعًا كثيرًا يقع بهم العلم، أو خمسين رجلًا مثل القسامة.
قوله: (وفي هلال شوال في الغيم لابد من رجلين) أي لابد أن يشهد رجلا، أو رجل وامرأتان، عدولًا أحرارًا غير محدودين، كما في سائر الأحكام، لأن فيه منفعة العباد وهي الإفطار، فأشبهت الشهادة على حقوق الناس.

1 / 257