225

Minhat Suluk

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Editor

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Penerbit

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lokasi Penerbit

قطر

Genre-genre

الشافعي: من كل نوع صاع، لما روي عن أبي سعيد الخدري قال: "كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر أو صاعًا من أقط أو صاعًا من زبيب" رواه البخاري.
ولنا: ما روي أنه ﵇ "قام خطيبًا، فأمر بصدقة الفطر: صاع تمر أو صاع شعير عن كل رأس، أو صاع بر أو قمح بين اثنين، عن الصغير والكبير والحر والعبد" رواه أبو داود.
وروي: أن رسول الله ﷺ خطب قبل يوم العيد بيومين فقال: "إن صدقة الفطر مد من بر على كل إنسان، أو صاع مما سواه من الطعام" رواه الدارقطني.
والجواب عن حديث أبي سعيد: أنه ليس بحجة علينا، لأنه أخبر بفعل نفسه حيث قال: كنا نخرج، وفعل النبي ﷺ ليس بموجب، ففعل الصحابة أولى بأن لا يكون موجبًا.
والعجب من الشافعي أنه لا يرى تقليد الصحابي واجبًا، فكيف قلد أبا سعيد في هذه المسألة؟
قوله: (أو دقيقه) أي دقيق البر (أو سويقه أو دقيق الشعير وسويقه) كلها جائز عندنا، خلافًا للشافعي.
ولنا ما روى سفيان بإسناده إلى أبي سعيد قال: "كنا نخرج على عهد

1 / 248